٤١٧ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ٤٥

  1. طواف الوداع واجب، يلزمه بتركه دم، خلافاً لمالك، وأحد قولي الشافعي.

    ج ٢ ص ٤٥
  2. سليمان الأحول سمع طاوساً، عن ابن عباس قال: " كان الناس ينفرون من منى إلى وجههم، فقال النبي ﷺ : لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ورخص للحائض.

  3. (ت) عيسى بن يونس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: «من حج البيت، فليكن آخر عهده بالبيت الطواف، إلا الحيَّضَ؛ رخص لهن رسول الله ﷺ » .

  4. صححه (ت) .

  5. (ت) حجاج بن أرطأة، عن عبد الملك بن المغيرة، عن عبد الرحمن بن (البيلماني) ، عن عمرو بن أوس، عن الحارث بن عبد الله بن أوس؛ سمعت النبي ﷺ يقول: «من حج هذا البيت أو اعتمر، فليكن آخر عهده بالبيت. فقال له عمر: خررت من يديك، سمعت هذا من رسول الله ﷺ ، ولم تخبرنا به» .

    قلت: إسناده ضعيف.

    ج ٢ ص ٤٦