٤١٧ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ٤٥
- ج ٢ ص ٤٥
طواف الوداع واجب، يلزمه بتركه دم، خلافاً لمالك، وأحد قولي الشافعي.
-
سليمان الأحول سمع طاوساً، عن ابن عباس قال: " كان الناس ينفرون من منى إلى وجههم، فقال النبي ﷺ : لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ورخص للحائض.
-
(ت) عيسى بن يونس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: «من حج البيت، فليكن آخر عهده بالبيت الطواف، إلا الحيَّضَ؛ رخص لهن رسول الله ﷺ » .
-
صححه (ت) .
- ج ٢ ص ٤٦
(ت) حجاج بن أرطأة، عن عبد الملك بن المغيرة، عن عبد الرحمن بن (البيلماني) ، عن عمرو بن أوس، عن الحارث بن عبد الله بن أوس؛ سمعت النبي ﷺ يقول: «من حج هذا البيت أو اعتمر، فليكن آخر عهده بالبيت. فقال له عمر: خررت من يديك، سمعت هذا من رسول الله ﷺ ، ولم تخبرنا به» .
قلت: إسناده ضعيف.