٣٨ - مسألة

٨ فقرات، ج ١ ص ٥٢

  1. مسحُ العمامةِ خلافاً لجماعة.

    ج ١ ص ٥٢
  2. قد مرَّ منْ حديثِ المغيرةِ «أنه ﷺ توضأ فمسحَ بناصيتهِ ومسَحَ على العمامَةِ» .

  3. ولمسلمٍ من حديثِ الحكمِ، عن عبدِ الرحمنِ بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرةَ، عن بلال: «مسحَ رسول الله على الخفين والخمار» .

  4. أحمد، ثنا أبو سعيدٍ مولى بني هاشم، ثنا محمد بن راشد، ثنا مكحول، عن نعيمٍ بن (حمار) عن بلالٍ، أن رسول الله ﷺ قال: امسحوا على الخفين والخمار ".

  5. الليثُ، عن معاويةَ بن صالحٍ، عن عتبةَ أبي أميّةِ عن أبي سلامٍ الأسودِ، عن ثوبانَ: «رأيتُ رسولَ الله ﷺ توضَأ ومسحَ على الخفين وعلى الخمار» .

  6. أحمدُ، نا عبد الصمدِ، نا داود بن الفرات، نا محمد بن زيد، عن أبي شريح، عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال: «كنت مع سلمان، فرأى رجلاً قد أحدث وهو يريد أن ينزع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته، وقال: رأيتُ رسولَ اللهِ يمسحُ على خفيهِ وعلى خمارِهِ» .

  7. أحمدُ، نا أبو المغيرةِ، نا الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمةَ، عن جفعر بن عمرو بن أمية، عن أبيه قالَ: «رأيتُ رسولَ الله ﷺ يمسحُ على الخفينِ والعمامةِ» .

    ج ١ ص ٥٣
  8. فالمسحُ على العمامةِ مذهبُ أبي بكر، وعمرَ، وعليٍّ، وسعدٍ، وابنِ عوف. وسلمانَ، وأبي الدرداء، وأبي موسى، وأنس.

    قال الأثرمُ: سمعتُ أبا عبد الله يقولُ: المسحُ على العمامةِ قد رويَ من خمسةِ أوجهٍ، عن رسول الله ﷺ قلت: فإذا مسح عليها ثم خلعها أعاد وضوءه؟

    قال: نعم.