٤٥٥ - [مسألة]
١٠ فقرات، ج ٢ ص ٦٧
- ج ٢ ص ٦٧
بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح.
-
وعنه: يصح.
-
وهل يثبت فيه خيار الرؤية؟ على روايتين.
-
وبه قال أبو حنيفة.
-
(م) عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغرر» .
-
أحمد في «المسند» نا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر» . أحمد في «المسند» نا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع لبغرر» . أبو بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام «قلت: يا رسول الله، الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي، فأبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندك» .
-
فاحتجوا بما روى داهر بن نوح، نا عمر بن إبراهيم بن خالد، نا وهب اليشكري، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «من اشترى شيئاً لم يرهُ، فهو بالخيار إذا رآه» .
-
ورواه عمر، عن فضيل بن عياض، عن هشام، عن محمد.
ج ٢ ص ٦٨قال الدارقطني: عمر هو الكردي؛ كان يضع الحديث. وإنما ورد هذا من قول ابن سيرين.
-
سعيد في «سننه» نا إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن مكحول؛ رفع الحديث إلى النبي ﷺ قال: «من اشترى شيئاً لم يره، فهو بالخيار إذا رآه؛ إن شاء أخذه، وإن شاء تركه» .
-
مع إرساله؛ فابن أبي مريم ضعيف.