٤٧٧ - [مسألة]
٧ فقرات، ج ٢ ص ٨٣
- ج ٢ ص ٨٣
ولا يجوز ذلك نسيئةً.
-
وجوزه مالك.
-
لنا: حديث سعد قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الرطب بالتمر نسئةً» . وقد تقدم.
- ج ٢ ص ٨٤
ويجوز للحاجة؛ وهو أن لا يكونَ للرجل ما يشتري به الرطبَ غير التمر، خلافاً للشافعي.
قال أصحابنا: إنما رخص عند الحاجة؛ فإن قوماُ شكوا إلى رسول الله، وقالوا: إنه يجنى الرطب، وليس في أيدينا إلا فضول تمرنا. فأباحهم ذلك.
قلتُ: حتى يصح هذا.
-
ولا يجوزُ إلا فيما دونَ خمسة أوسقٍ.
-
وجوزهُ الشافعي في خمسة أوسق.
-
قلنا: الخمسة أوسق مشكوك فيها؛ فتطرح.