٤٧٧ - [مسألة]

٧ فقرات، ج ٢ ص ٨٣

  1. ولا يجوز ذلك نسيئةً.

    ج ٢ ص ٨٣
  2. وجوزه مالك.

  3. لنا: حديث سعد قال: «نهى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الرطب بالتمر نسئةً» . وقد تقدم.

  4. ويجوز للحاجة؛ وهو أن لا يكونَ للرجل ما يشتري به الرطبَ غير التمر، خلافاً للشافعي.

    قال أصحابنا: إنما رخص عند الحاجة؛ فإن قوماُ شكوا إلى رسول الله، وقالوا: إنه يجنى الرطب، وليس في أيدينا إلا فضول تمرنا. فأباحهم ذلك.

    قلتُ: حتى يصح هذا.

    ج ٢ ص ٨٤
  5. ولا يجوزُ إلا فيما دونَ خمسة أوسقٍ.

  6. وجوزهُ الشافعي في خمسة أوسق.

  7. قلنا: الخمسة أوسق مشكوك فيها؛ فتطرح.