٥٠٩ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ١٠٨

  1. ليس للراهن أن ينتفع بالرهن.

    وقال الشافعي: له ذلك.

    ج ٢ ص ١٠٨
  2. واحتج بما سبق، وقد بينا أن ذلك للمرتهن.