٥١٥ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ١١٢

  1. يحجر على المبذر.

    وقال أبو حنيفة: لا.

    ج ٢ ص ١١٢
  2. لنا: حديث معاذ.

  3. ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس «أن رجلاً كان في عقدته ضعف، وكان يبايع، وأن أهله أتوا رسول الله ﷺ فقالوا: احجر عليه. فدعاه، فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله، لا أصبر عن البيع. فقال: إذا بايعت فقل:» لا خلابةَ ".

    ج ٢ ص ١١٣
  4. صححه (ت) .

  5. قلنا: لما سألوه الحجر، ما أنكر عليهم النبي ﷺ وإنما علمه ما يدفع به الغبن، ولم يكن مبذرا في المعاصي.