٥٣٥ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ١٢٨
- ج ٢ ص ١٢٨
إذا اشترى أرضاً فيها زرعٌ، أو ثمرٌ، لم تجب الشفعة فيهما.
وقال أبو حنيفة ومالك: تجب.
-
لنا حديث (م) جابر - من سمعه منه أبو الزبير - قال رسول الله ﷺ : «الشفعة في كل شرك؛ في أرض، أو ربعٍ، أو حائطٍ» .
-
فلم تثبت شفعة في سوى ذلك.