٥٣٥ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٢٨

  1. إذا اشترى أرضاً فيها زرعٌ، أو ثمرٌ، لم تجب الشفعة فيهما.

    وقال أبو حنيفة ومالك: تجب.

    ج ٢ ص ١٢٨
  2. لنا حديث (م) جابر - من سمعه منه أبو الزبير - قال رسول الله ﷺ : «الشفعة في كل شرك؛ في أرض، أو ربعٍ، أو حائطٍ» .

  3. فلم تثبت شفعة في سوى ذلك.