٥٦٢ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ١٤٩
- ج ٢ ص ١٤٩
للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، إذا لم يجحف بماله، خلافاً لأكثرهم؛ وقالوا: يأخذ قدر الحاجة.
-
أحمد، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا عبيد الله بن الأخنس، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «أتى أعرابي فقال: يا رسول الله، أبي يريد أن يجتاح مالي؟ قال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئاً» .
-
(ق) عيسى بن يونس، نا يوسف بن إسحاق، عن ابن المنكدر، عن جابر «أن رجلاً قال: إن لي مالاً وولداً، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي! فقال: أنت ومالك لأبيك» .