٥٦٢ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٤٩

  1. للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، إذا لم يجحف بماله، خلافاً لأكثرهم؛ وقالوا: يأخذ قدر الحاجة.

    ج ٢ ص ١٤٩
  2. أحمد، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا عبيد الله بن الأخنس، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «أتى أعرابي فقال: يا رسول الله، أبي يريد أن يجتاح مالي؟ قال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئاً» .

  3. (ق) عيسى بن يونس، نا يوسف بن إسحاق، عن ابن المنكدر، عن جابر «أن رجلاً قال: إن لي مالاً وولداً، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي! فقال: أنت ومالك لأبيك» .