٥٦٤ - [مسألة]

٦ فقرات، ج ٢ ص ١٥٠

  1. يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول.

    وقال مالك وداود: إذا وجدها بفلاة فله أكلها بلا تعريف.

    ج ٢ ص ١٥٠
  2. لنا حديث: «عرفها حولاً» .

  3. الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني: «سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، فإن اعترفت، فأدِّها» .

  4. ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن جده، عن أبيه " سمعت رجلاً

    ج ٢ ص ١٥١من مزينة يسأل رسول الله ﷺ قال: جئت يا رسول الله، أسألك عن الضالة من الإبل. فقال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم؟ قال: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب يجمعها حتى يأتيها باغيها " رواه أحمد.

  5. أحمد، ثنا سريج بن النعمان، نا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني، قال رسول الله: «من آوى ضالةً، فهو ضال ما لم يعرفها» .

  6. أبو حيان التيمي، حدثني الضحاك خال المنذر بن جرير، عن المنذر بن جرير، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «لا يأوي الضالة إلا ضال» .