٥٦٤ - [مسألة]
٦ فقرات، ج ٢ ص ١٥٠
- ج ٢ ص ١٥٠
يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول.
وقال مالك وداود: إذا وجدها بفلاة فله أكلها بلا تعريف.
-
لنا حديث: «عرفها حولاً» .
-
الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني: «سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، فإن اعترفت، فأدِّها» .
-
ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن جده، عن أبيه " سمعت رجلاً
ج ٢ ص ١٥١من مزينة يسأل رسول الله ﷺ قال: جئت يا رسول الله، أسألك عن الضالة من الإبل. فقال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم؟ قال: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب يجمعها حتى يأتيها باغيها " رواه أحمد.
-
أحمد، ثنا سريج بن النعمان، نا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني، قال رسول الله: «من آوى ضالةً، فهو ضال ما لم يعرفها» .
-
أبو حيان التيمي، حدثني الضحاك خال المنذر بن جرير، عن المنذر بن جرير، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «لا يأوي الضالة إلا ضال» .