٥٨٣ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٦٤

  1. عصبة ولد الملاعنة أمه، فإن عدمت، فعصباؤها من بعدها. وعنه: عصبته عصبة أمه.

    وقال أبو حنيفة: ترثه أمه بالفرض والرد.

    وقال مالك والشافعي: لها الثلث، والباقي لبيت المال.

    ج ٢ ص ١٦٤
  2. محمد بن حرب الحمصي، ثنا عمر بن رؤبة، سمعت عبد الواحد النصري، سمعت واثلة بن الأسقع يذكر أن رسول الله ﷺ قال: «المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، والولد الذي لاعنت عليه» . قال أبو حاتم: عبد الواحد لا يحتج به. قلت: قد احتج به البخاري، لكن عمر بن رؤبة، قال البخاري: فيه نظر.

  3. وفي مراسيل أبي داود، من طريق داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عبيد، عن رجل من أهل الشام؛ أن رسول الله ﷺ قال: «ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه» .