٥٨٣ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ١٦٤
- ج ٢ ص ١٦٤
عصبة ولد الملاعنة أمه، فإن عدمت، فعصباؤها من بعدها. وعنه: عصبته عصبة أمه.
وقال أبو حنيفة: ترثه أمه بالفرض والرد.
وقال مالك والشافعي: لها الثلث، والباقي لبيت المال.
-
محمد بن حرب الحمصي، ثنا عمر بن رؤبة، سمعت عبد الواحد النصري، سمعت واثلة بن الأسقع يذكر أن رسول الله ﷺ قال: «المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، والولد الذي لاعنت عليه» . قال أبو حاتم: عبد الواحد لا يحتج به. قلت: قد احتج به البخاري، لكن عمر بن رؤبة، قال البخاري: فيه نظر.
-
وفي مراسيل أبي داود، من طريق داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عبيد، عن رجل من أهل الشام؛ أن رسول الله ﷺ قال: «ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه» .