٥٩٧ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ١٧٨
- ج ٢ ص ١٧٨
يصح إذن بنت تسع في النكاح، خلافاً لأكثرهم.
-
عبد الملك بن مهران، نا سهل بن أسلم العدوي حدثني محمد بن قرة اليزني، سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ : «إذا أتى على الجارية تسع سنين، فهي امرأة» .
-
في إسناده مجاهيل.
-
(عمير) بن المتوكل، حدثني أحمد بن موسى الضبي، نا عباد بن عباد المهلبي، قال: «أدركت فيها امرأة صارت جدة وهي بنت ثماني عشرة سنة؛ ولدت لتسع سنين ابنة، فولدت ابنتها لتسع سنين ابنة» .
-
رواهما الدارقطني.