٥٩٧ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ١٧٨

  1. يصح إذن بنت تسع في النكاح، خلافاً لأكثرهم.

    ج ٢ ص ١٧٨
  2. عبد الملك بن مهران، نا سهل بن أسلم العدوي حدثني محمد بن قرة اليزني، سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ : «إذا أتى على الجارية تسع سنين، فهي امرأة» .

  3. في إسناده مجاهيل.

  4. (عمير) بن المتوكل، حدثني أحمد بن موسى الضبي، نا عباد بن عباد المهلبي، قال: «أدركت فيها امرأة صارت جدة وهي بنت ثماني عشرة سنة؛ ولدت لتسع سنين ابنة، فولدت ابنتها لتسع سنين ابنة» .

  5. رواهما الدارقطني.