٦١٦ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ١٩٠

  1. إذا هاجرت الحربية بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة.

    وقال أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف الدارين.

    ج ٢ ص ١٩٠
  2. لنا: «أن صفوان وعكرمة فرا يوم الفتح إلى الطائف والساحل، فأسلمت امرأتاهما، فأخذتا أمانا لهما، وأسلم أبو سفيان بمر الظهران، وامرأته مقيمة بمكة، وأقرهم النبي ﷺ على النكاح، وكانت مكة واليمن والطائف والساحل دار شرك» .