٦٣٨ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٠٩
- ج ٢ ص ٢٠٩
المختلعة لا يلحقها طلاق.
وقال أبو حنيفة: يلحقها ما دامت في العدة، ويلحقها من الكنايات: اعتدي، واستبرئي، وأنت واحدة، دون بقية الكنايات.
-
لنا حديث: «لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك» .
-
والمختلعة لا ملك عليها.
-
فذكروا حديثاً؛ أن النبي ﷺ قال: «المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة» .
-
قلنا: ذا موضوع.