٦٣٨ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٠٩

  1. المختلعة لا يلحقها طلاق.

    وقال أبو حنيفة: يلحقها ما دامت في العدة، ويلحقها من الكنايات: اعتدي، واستبرئي، وأنت واحدة، دون بقية الكنايات.

    ج ٢ ص ٢٠٩
  2. لنا حديث: «لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك» .

  3. والمختلعة لا ملك عليها.

  4. فذكروا حديثاً؛ أن النبي ﷺ قال: «المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة» .

  5. قلنا: ذا موضوع.