٦٤٠ - [مسألة]

٨ فقرات، ج ٢ ص ٢٠٩

  1. إذا قال: أنت طالق إن شاء الله وقع، وكذا العتق.

    وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقع.

    ج ٢ ص ٢٠٩
  2. لنا حديث ابن عمر: «كنا معاشر أصحاب رسول الله ﷺ نرى الاستثناء جائزاً في كل، إلا في الطلاق والعتاق» .

    قلت: أين إسناده؟

    ج ٢ ص ٢١٠
  3. احتجوا بإسماعيل بن عياش، عن حميد بن مالك، عن مكحول، عن معاذ، قال: «قال لي رسول الله ﷺ : يا معاذ، ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أحب إليه من العتاق، ولا أبغض إليه من الطلاق، فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر إن شاء الله فهو حر، ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه، ولا طلاق عليه» .

  4. إسحاق الختلي، ثنا عمر بن إبراهيم، ثنا حميد بن مالك، ثنا مكحول، عن مالك بن يخامر، عن معاذ مرفوعاً: «من طلق واستثنى فله ثنياه» .

  5. هذا لم يثبت مع نكارته وانقطاعه، وضعف حميد.

  6. الجارود بن يزيد متروك.

  7. عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله: «إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى سنة إن شاء الله. فلا حنث عليه» .

  8. إسحاق بن أبي يحيى، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ قال: «من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه، حر إن شاء الله، أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه» إسحاق؛ قال ابن عدي: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به.