٦٤٥ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٢١٤

  1. الإطعام للمسكين مد بر، أو نصف صاع شعير أو تمر.

    وقال أبو حنيفة: نصف صاع بر، أو صاع من تمر أو شعير.

    وقال الشافعي: مد من الجميع.

    ج ٢ ص ٢١٤
  2. ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: «أدركت الناس وهم يعطون في طعام المساكين مداً مداً، ويرون أن ذلك يجزئ عنهم» .