٦٥٣ - [مسألة]
٩ فقرات، ج ٢ ص ٢٢٠
- ج ٢ ص ٢٢٠
المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة.
-
وعنه: لها السكنى - كقول مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة.
-
(م) مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس «أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله ﷺ ، فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن [أم] مكتوم؛ فإنه رجل أعمى» .
-
حجاج بن أرطأة، نا عطاء، عن ابن عباس: «حدثتني فاطمة بنت قيس أن رسول الله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» .
-
مجالد، ثنا عامر قال: " قدمت المدينة، فأتيت فاطمة بنت قيس، فحدثني أن زوجها طلقها، فبعثه رسول الله ﷺ في سرية، فقال لي أخوه: أخرجي من
ج ٢ ص ٢٢١الدار، فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لا. فأتيت رسول الله ﷺ فقلت: إن فلاناً طلقني، وإن أخاه أخرجني، ومنعني السكنى والنفقة. فقال رسول الله ﷺ : إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة، فلا نفقة ولا سكنى ".
قلت: حجاج ومجالد ليسا بحجة، أخرجهما أحمد.
-
فذكروا حديث حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: «المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة» .
-
حرب ضعفه ابن معين.
-
ت) جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قالت فاطمة: «طلقني زوجي ثلاثاً على عهد رسول الله ﷺ فقال رسول الله: لا سكنى لك ولا نفقة. فذكرته لإبراهيم، فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة لا ندري أحفظت أو نسيت. وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة» .
-
هذا منقطع عن عمر، وقد رواه جماعة، أن عمر قال: «لا نترك كتاب الله» ولم يقل: «سنة نبيه» وهو أصح، ثم قول الشارع مقدم على قول الصحابي.