٤٩ - مسألة

٦ فقرات، ج ١ ص ٧١

  1. لحم الجزور ينقض الوضوء خلافاً لهم.

    ج ١ ص ٧١
  2. (م) من حديث سماك بن حرب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، «أن رجلاً سأل النبي ﷺ : أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قال: أنتوضأ من لحوم الإبل. قال: نعم» .

  3. أحمدُ، نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، قال: «سئل رسول الله ﷺ عن لحوم الإبل، فقال: توضئوا منها» .

  4. وهذا صحيح، خرجه (د ت ق) .

    حمادُ بن سلمة، نا حجاج بن أرطاة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أسيد بن حضير، عن النبي ﷺ : «توضئوا من لحوم الإبل … » الحديث.

    قال (ت) : أخطأ حماد، والصحيح: عن عبد الله بن عبد الله الرازي، وقال عباد بن العوام: نا حجاج، عن عبد الله مولى بني هاشم - ثقة - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد، نحوه.

    قال عبد الله في «زيادات المسند» : نا عمرو الناقد، نا عبيدة بن حميد، عن عبيدة الضبي، عن عبد الله بن عبد الله القاضي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة، قال: " عرض أعرابيّ لرسول الله ﷺ وهو يسيرُ، فقال:

    ج ١ ص ٧٢تُدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل، فنصلي فيها؟ فقال رسول الله: لا. قال: أنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم ".

    قالوا: روى إدريس بن يحيى الخولاني، ثنا الفضل بن المختار، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال:

    «الوضوء مما يخرج، وليس مما يدخل» .

  5. شعبة فيه ضعف، والفضل واه، وصوابه موقوف.

  6. ورووا بلا سندٍ: «لا وضوء من طعام أحله الله» .