٦٧٦ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٣٨

  1. في العين القائمة، واليد الشلاء، ولسان الأخرس، والذكر الأشل، والأصبع الزائدة ثلث دية العضو.

    ج ٢ ص ٢٣٨
  2. وعنه: فيها حكومة - كقول أكثرهم.

  3. (س) الهيثم بن حميد، أنبأنا العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " أن رسول الله ﷺ قضى في العين السادة لمكانها إذا طمست

    ج ٢ ص ٢٣٩بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها ".

  4. أبو هلال، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، أنه قال: «في اليد الشلاء ثلث الدية، وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث الدية» .