٦٧٨ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٣٩

  1. إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل منها جنين ميت، وجبت فيه الغرة.

    وقال أبو حنيفة ومالك: لا شيء فيه.

    ج ٢ ص ٢٣٩
  2. (خ م) هشام بن عروة، عن أبيه، عن المغيرة «أن عمر استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي ﷺ بالغرة؛ عبد أو أمة. فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي ﷺ قضى به» .

  3. (م) منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضلة، عن المغيرة «أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط، فقتلتها وهي حبلى، فأتي فيها النبي ﷺ فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية، وفي الجنين بغرة، فقال عصبتها: أندي من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل، ومثل ذلك يطل؟ ! فقال: سجع كسجع الأعراب» .