٦٨١ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٤١
- ج ٢ ص ٢٤١
لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة ولا يجاز على جريحهم.
وقال أبو حنيفة: إن كان لهم فئة، جاز ذلك.
-
عبد العزيز الدراوردي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن مروان بن الحكم، قال: «صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يذفف على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن طرح السلاح فهو آمن» .
- ج ٢ ص ٢٤٢
فارغة.