٦٨١ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٤١

  1. لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة ولا يجاز على جريحهم.

    وقال أبو حنيفة: إن كان لهم فئة، جاز ذلك.

    ج ٢ ص ٢٤١
  2. عبد العزيز الدراوردي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن مروان بن الحكم، قال: «صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يذفف على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن طرح السلاح فهو آمن» .

  3. فارغة.

    ج ٢ ص ٢٤٢