٦٩٩ - [مسألة]

٨ فقرات، ج ٢ ص ٢٥٥

  1. نصابها ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ذلك.

    ج ٢ ص ٢٥٥
  2. وهو قول مالك.

    وقال أبو حنيفة: نصابها دينار، أو عشرة دراهم، أو قيمتها.

    وقال الشافعي: ربع دينار، أو القيمة.

  3. لنا: (خ م) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله قطع في مجن ثمن ثلاثة دراهم» .

  4. (خ م) الزهري، عن عمرة، عن عائشة «أن رسول الله ﷺ كان يقطع في ربع دينار فصاعداً» .

  5. أحمد، نا هاشم، نا محمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : «اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما أدنى منه. قالت: وكان قيمته يومئذ تلكم» .

  6. احتجوا بابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن قيمة المجن كان على عهد رسول الله ﷺ عشرة دراهم» .

  7. سلم بن قتيبة، نا زفر بن الهذيل، نا حجاج بن أرطاة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم» .

  8. (س) الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن قال: «لم تكن تقطع اليد، على عهد رسول الله ﷺ إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار» .

    قال الدارقطني: أيمن تابعي.

    قال المؤلف: وابن إسحاق وسلم وحجاج ضعفاء.

    ج ٢ ص ٢٥٦