٧٠٧ - [مسألة]

٧ فقرات، ج ٢ ص ٢٥٩

  1. المرتدة تقتل، خلافاً لأبي حنيفة.

    ج ٢ ص ٢٥٩
  2. لقوله ﷺ : «من بدل دينه فاقتلوه» .

  3. معمر بن بكار السعدي، نا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر «أن امرأة يقال لها: أم رومان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي ﷺ أن يعرض عليها الإسلام؛ فإن رجعت، وإلا قتلت» .

    قلت: معمر لينه العقيلي.

  4. عن عبد الله بن أذينة، عن هشام بن الغاز، عن ابن المنكدر، عن جابر نحوه، وزاد: «فأبت أن تسلم، فقتلت» .

    ج ٢ ص ٢٦٠
  5. عن محمد بن عبد الملك الأنصاري، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «ارتدت امرأة يوم أحد، فأمر النبي ﷺ أن تستتاب» .

  6. رواهم الدارقطني.

    قلت: لم يصح ذلك.

  7. عبد الله بن عيسى الخزري، نا عفان، نا شعبة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ : «لا تقتل المرأة إذا ارتدت» .

    قال الدارقطني: الخزري كذاب.