٧٠٧ - [مسألة]
٧ فقرات، ج ٢ ص ٢٥٩
- ج ٢ ص ٢٥٩
المرتدة تقتل، خلافاً لأبي حنيفة.
-
لقوله ﷺ : «من بدل دينه فاقتلوه» .
-
معمر بن بكار السعدي، نا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر «أن امرأة يقال لها: أم رومان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي ﷺ أن يعرض عليها الإسلام؛ فإن رجعت، وإلا قتلت» .
قلت: معمر لينه العقيلي.
- ج ٢ ص ٢٦٠
عن عبد الله بن أذينة، عن هشام بن الغاز، عن ابن المنكدر، عن جابر نحوه، وزاد: «فأبت أن تسلم، فقتلت» .
-
عن محمد بن عبد الملك الأنصاري، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «ارتدت امرأة يوم أحد، فأمر النبي ﷺ أن تستتاب» .
-
رواهم الدارقطني.
قلت: لم يصح ذلك.
-
عبد الله بن عيسى الخزري، نا عفان، نا شعبة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ : «لا تقتل المرأة إذا ارتدت» .
قال الدارقطني: الخزري كذاب.