٧٢٢ - [مسألة]
فقرتان، ج ٢ ص ٢٧٤
- ج ٢ ص ٢٧٤
لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم.
وقال أكثرهم: يجوز. مع اختلاف قولهم في البيع كما مر.
-
وحديث أبي موسى: «لعن الله من فرق بين والدة وولدها» .
فقرتان، ج ٢ ص ٢٧٤
لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم.
وقال أكثرهم: يجوز. مع اختلاف قولهم في البيع كما مر.
وحديث أبي موسى: «لعن الله من فرق بين والدة وولدها» .