٧٢٢ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٢٧٤

  1. لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم.

    وقال أكثرهم: يجوز. مع اختلاف قولهم في البيع كما مر.

    ج ٢ ص ٢٧٤
  2. وحديث أبي موسى: «لعن الله من فرق بين والدة وولدها» .