٧٢٤ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٧٤
- ج ٢ ص ٢٧٤
إذا غل، أحرق رحله إلا السلاح والمصحف والحيوان.
وقال أكثرهم: لا يجوز.
-
الدراوردي، نا صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم بن عبد الله «أنه كان مع مسلمة في أرض الروم، فوجد في متاع رجل غلول، فسأل سالماً فقال: حدثني عبد الله عن عمر، أن رسول الله قال: من وجدتم في متاعه غلولاً فأحرقوه - قال: وأحسبه قال: واضربوه - قال: فأخرج متاعه إلى السوق، فوجد فيه مصحف، فسأل سالماً، فقال: بعه وتصدق بثمنه» .
-
صالح ضعفه يحيى والدارقطني وقال: لم يتابع عليه، ولا أصل له.
وقال أحمد: ما أرى بصالح بأساً.