٧٣٢ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٨٠
- ج ٢ ص ٢٨٠
إذا مر حربي بتجارة أخذ منه العشر، وإن كان ذميا نصف العشر.
وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم إلا إن كانوا يأخذون منا.
وقال مالك: يؤخذ منهم إذا باعوا أمتعتهم.
وقال الشافعي: إن شرط عليهم، جاز أخذه.
-
أحمد، نا جرير، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن هلال، عن أبي أمية - رجل من تغلب - أنه سمع رسول الله يقول: «ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى» .
-
عبد السلام بن حرب، عن عطاء، عن حرب بن عبيد الله الثقفي، عن جده، - رجل من بني تغلب - قال: «أتيت النبي ﷺ فأسلمت، وعلمني الإسلام، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي، فقلت: يا رسول الله، أعشرهم؟ قال: لا، إنما العشور على النصارى واليهود» .