٧٦٠ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٩٨

  1. إذا مر بالثمار المعلقة، ولا حائط عليها، جاز له الأكل.

    ج ٢ ص ٢٩٨
  2. وعنه: يأكل عند الضرورة.

    وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يأكل المضطر ويضمن.

  3. الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال: " إذا أتيت على راعي إبل، فناد: يا راعي الإبل. فإن أجابك، وإلا فاحلب واشرب في غير أن

    ج ٢ ص ٢٩٩تفسد، وإذا أتيت على حائط، فناد، يا صاحب الحائط - ثلاثاً - فإن أجابك، وإلا فكل في غير أن تفسد ".