٧٧٧ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٣١٩

  1. ينعقد نذر المعصية، وكفارته كفارة يمين.

    وقال أكثرهم: لا ينعقد.

    ج ٢ ص ٣١٩
  2. لنا حديث عمران بن حصين «في التي نجت على العضباء فنذرت لتنحرنها، فقال ﷺ : لا وفاء لنذر في معصية» .

  3. (ت) نا قتيبة، نا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة؛ قال رسول الله: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» .