٧٧٧ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ٣١٩
- ج ٢ ص ٣١٩
ينعقد نذر المعصية، وكفارته كفارة يمين.
وقال أكثرهم: لا ينعقد.
-
لنا حديث عمران بن حصين «في التي نجت على العضباء فنذرت لتنحرنها، فقال ﷺ : لا وفاء لنذر في معصية» .
-
(ت) نا قتيبة، نا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة؛ قال رسول الله: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» .