٧٨١ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ٣٢١
- ج ٢ ص ٣٢١
يصح التحكيم، خلافاً لأحد قولي الشافعي.
- لنا:
-
ما يروى عن عبد الله بن جراد مرفوعاً: «من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضياه، فلم يقل بينهما بالحق، فعليه لعنة الله» .
٣ فقرات، ج ٢ ص ٣٢١
يصح التحكيم، خلافاً لأحد قولي الشافعي.
ما يروى عن عبد الله بن جراد مرفوعاً: «من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضياه، فلم يقل بينهما بالحق، فعليه لعنة الله» .