٧٨١ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٣٢١

  1. يصح التحكيم، خلافاً لأحد قولي الشافعي.

    ج ٢ ص ٣٢١
  2. لنا:
  3. ما يروى عن عبد الله بن جراد مرفوعاً: «من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضياه، فلم يقل بينهما بالحق، فعليه لعنة الله» .