٦٢ - مسألة

٣ فقرات، ج ١ ص ٨٣

  1. إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائهِ لزمهُ استعمالهُ في الجنابة،

    ج ١ ص ٨٤وهل يلزمُهُ في الوضوء؟ أصحُّ الوجهين يلزمه.

    ج ١ ص ٨٣
  2. وهما قولان للشافعي.

    وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه.

  3. (خ م) لأبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا نهيتكمْ عن شيء، فاجتنبوه، وإذا أمرتُكُمْ بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم» .