٦٢ - مسألة
٣ فقرات، ج ١ ص ٨٣
- ج ١ ص ٨٣
إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائهِ لزمهُ استعمالهُ في الجنابة،
ج ١ ص ٨٤وهل يلزمُهُ في الوضوء؟ أصحُّ الوجهين يلزمه.
-
وهما قولان للشافعي.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه.
-
(خ م) لأبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا نهيتكمْ عن شيء، فاجتنبوه، وإذا أمرتُكُمْ بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم» .