٨٣ - مسألة

١١ فقرة، ج ١ ص ١٠٦

  1. ويُستَحَبُّ تأْخيرُ العشاءِ خلافاً لأحَدِ قوْلي الشَافعيِّ.

    ج ١ ص ١٠٦
  2. ابن عيينة، عن عمرو وابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس «أن رسول الله أخر العشاء حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فقال له عمر: يا رسول الله، نام النساء والولدان، فخرج فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هذه الساعة» (خ م) .

  3. عوف، عن أبي المنهال، عن أبي برزة: «كان رسول الله يستحب أن تؤخر العشاء التي يدعونها: العتمة» (خ م) .

  4. أيوب بنُ جابر، عن سماكٍ، عن جابر بن سمرةَ: «كان رسول الله ﷺ يؤخر العتمة» (م) .

    ج ١ ص ١٠٧
  5. داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: «انتظرنا رسول الله ليلة لصلاة العشاء، حتى ذهب نحو من شطر الليل، فجاء فصلى وقال: لولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم، وحاجةُ ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل» .

    قلتُ: صحيح، خرجه (د س) .

  6. عبيد الله بن عمر، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» .

  7. صححه (ت) .

  8. فذكروا حديث أبي مسعود المذكور: «كان يصلي العشاء حين يسود الأفق» .

  9. وحديث أبي عوانة، عن أبي بشر، عن بشير بن ثابت، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير قال: «أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة - يعني العشاء - كان رسول الله ﷺ يصليها لسقوط القمر لثالثة» .

    قلتُ: خرجه (د ت س) .

  10. وقد رواه جرير عن رقبة، عن أبي بشر، عن حبيب، فأسقط رجلاً. تابعه هشيم، عن أبي بشر.

  11. قلنا: أحاديثنا أصح وأكثر.