٩٠ - مسألة

٨ فقرات، ج ١ ص ١١٧

  1. يثوبُ في الفجرِ.

    وقال الشافعي: لا يثوبُ.

    ج ١ ص ١١٧
  2. ولنا: أحمد، نا حسن بن الربيع، نا أبو إسرائيل، نا الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال: «أمرني رسول الله ﷺ أن لا أثوبَ في شيء من الصلاة، إلا في صلاة الفجر» .

  3. فيه أبو إسرائيل الملائي إسماعيل، ضعفوه.

  4. وقيل: لم يسمعهُ من الحكم، بل من الحسن بن عمارة عنه.

  5. ابن جريج، نا عثمان بن السائب، عن أبيه، عن أبي محذورة «أن رسول الله ﷺ علمه الأذان، وقال: إذا أذنت من الصبح، فقل: الصلاةُ خيرٌ من النومِ» .

  6. رواه الدَّارقطنيُّ بلفظه.

  7. أبو أسامة، نا ابن عون، عن ابن سيرين، عن أنس قال: «من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حيّ على الفلاح. قال: الصلاة خيرٌ من النوم، الصلاة خيرٌ من النوم» .

    ج ١ ص ١١٨
  8. وهذا ثابتٌ.

    وقالت الحنفية: بل يقول ذلك بين الأذان والإقامة، وذكروا أن بلالاً أذّنَ، ودعا رسول الله ﷺ إلى الصلاة، فقالوا: إنه نائم. فقال: الصلاةُ خيرٌ من النوم ".