٩٠ - مسألة
٨ فقرات، ج ١ ص ١١٧
- ج ١ ص ١١٧
يثوبُ في الفجرِ.
وقال الشافعي: لا يثوبُ.
-
ولنا: أحمد، نا حسن بن الربيع، نا أبو إسرائيل، نا الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال: «أمرني رسول الله ﷺ أن لا أثوبَ في شيء من الصلاة، إلا في صلاة الفجر» .
-
فيه أبو إسرائيل الملائي إسماعيل، ضعفوه.
-
وقيل: لم يسمعهُ من الحكم، بل من الحسن بن عمارة عنه.
-
ابن جريج، نا عثمان بن السائب، عن أبيه، عن أبي محذورة «أن رسول الله ﷺ علمه الأذان، وقال: إذا أذنت من الصبح، فقل: الصلاةُ خيرٌ من النومِ» .
-
رواه الدَّارقطنيُّ بلفظه.
- ج ١ ص ١١٨
أبو أسامة، نا ابن عون، عن ابن سيرين، عن أنس قال: «من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حيّ على الفلاح. قال: الصلاة خيرٌ من النوم، الصلاة خيرٌ من النوم» .
-
وهذا ثابتٌ.
وقالت الحنفية: بل يقول ذلك بين الأذان والإقامة، وذكروا أن بلالاً أذّنَ، ودعا رسول الله ﷺ إلى الصلاة، فقالوا: إنه نائم. فقال: الصلاةُ خيرٌ من النوم ".