٩٢ - مسألة

٤ فقرات، ج ١ ص ١١٩

  1. يجوزُ أنْ يدُورَ المؤَذِّنُ في المنارةِ.

    ج ١ ص ١١٩
  2. وعنه: يكرهُ - كقول الشافعي:
  3. سفيان، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: «أتيتُ النبي ﷺ بالأبطح، وهو في قبة له حمراء، فخرج بلال بفضل وضوئه ﷺ ، فبين ناضح ونائل، قال: فأذَّنَ بلالٌ، فكنتُ أتبعُ فاهُ هكذا وهكذا - يعني يميناً وشمالاً» .

  4. أخرجاه.