لم يكن يلزمه للصلاة شيء أحرى أن يؤخرها إذا كان على حديث من صلاة العشاء , وما صلاها قط،
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٧
- ج ١ ص ٣٧
٦٦ - حَدَّثَنَا جَدِّي، ثَنَا حَبَّانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ , عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ ⦗٣٨⦘ بَشِيرٍ الْعِجْلِيِّ , عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ , قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: «لَمْ يَكُنْ يَلْزَمُهُ لِلصَّلَاةِ شَيْءٌ أَحْرَى أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى حَدِيثٍ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ , وَمَا صَلَّاهَا قَطُّ، فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا , وَمَا رَأَيْتُهُ مُتَّقِيًا الْأَرْضَ بِشَيْءٍ قَطُّ , إِلَّا أَنِّي أَذْكُرُ يَوْمَ مَطَرٍ فَإِنَّا بَسَطْنَا تَحْتَهُ بِسَاطًا أَوْ شَيْئًا ذَكَرَهُ، يَعْنِي نِطَعًا , فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَى خَرْقٍ فِيهِ يَنْبُعُ مِنْهُ الْمَاءُ»