إذا زنت فليجلدها , فإن زنت فليبعها , ولو بحبل من شعر أو بضفير من شعر

فقرة واحدة، ج ١ ص ٩٥

  1. ١٥٩ - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا حِبَّانُ، أَنا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «إِذَا زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا , فَإِنْ زَنَتْ فَلْيَبِعْهَا , وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ أَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ»

    ج ١ ص ٩٥