من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله , فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٣٢

  1. ٢١٧ - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا حَبَّانُ، أَنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ النَّضْرِ بْنِ ⦗١٣٣⦘ أَنَسٍ , عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْقَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»

    ج ١ ص ١٣٢