كتاب التفليس من قسم الأقوال

١٦ فقرة، ج ٥ ص ٢٧٥

  1. الكتاب الثاني: من حرف التاء: كتاب التفليس من قسم الأقوال

    ١٠٤٦٥- "أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه" . "هـ ك عن أبي هريرة" ١.

    ج ٥ ص ٢٧٥
  2. ١٠٤٦٦- "أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أولم يقتض فهو أسوة للغرماء" . "هـ عن أبي هريرة" ٢.

  3. ١٠٤٦٧- "أيما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء" . "هـ عن أبي هريرة" ١.

  4. ١٠٤٦٨- "أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء" . "مالك د عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام" مرسلا١.

    ج ٥ ص ٢٧٦
  5. ١٠٤٦٩- "أيما رجل أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره" . "ت ن عن أبي هريرة" ٢.

  6. ١٠٤٧٠- "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أولى به من غيره" . "ق د عن أبي هريرة" .

  7. ١٠٤٧١- "من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق

    ج ٥ ص ٢٧٧به ". " د عن أبي هريرة "١.

  8. الإكمال

    ١٠٤٧٢- "إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء ". " عب عن أبي هريرة ".

  9. ١٠٤٧٣- "من باع سلعة لم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، فإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء ". " الخطيب عن أبي هريرة ".

  10. ١٠٤٧٤- "من باع سلعة من رجل لم ينقذه، ثم أفلس الرجل فوجد سلعته بعينها فليأخذها دون الغرماء ". " عب عن ابن أبي مليكة " مرسلا.

  11. ١٠٤٧٥- "أيما رجل أفلس وعنده سلعته بعينها فصاحبها أحق بها دون الغرماء ". " عب عن أبي هريرة ".

  12. ١٠٤٧٦- "أيما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهي له وللغرماء ". " عب هـ هق عن أبي هريرة".

  13. ١٠٤٧٧- "كان رجل مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء" . "هـ عن أبي هريرة" .

    ج ٥ ص ٢٧٨
  14. ١٠٤٧٨- "من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره" . "حم وسمويه عن سمرة" قال محمد بن يحيى الذهلي: هذا في المفلس والأول في السرقة. "ش حم هـ عن أبي هريرة" .

  15. ١٠٤٧٩- "من وجد عين ماله عند مفلس فهو أحق به من الغرماء" . "قط في الأفراد عن ابن عمر" .

  16. ١٠٤٨٠- "خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك [قاله للغرماء] " . "حم وعبد بن حميد ت حسن صحيح ن هـ حب عن أبي سعيد" ١.