كتاب الرضاع من قسم الأفعال

٥٦ فقرة، ج ٧ ص ٢٧٥

الصفحة ١ من ٢

  1. ١٥٦٨٢- عن عمر: "لا رضاع إلا في الحولين" . "ش قط ق" .

    ج ٧ ص ٢٧٥
  2. ١٥٦٨٣- عن جابر بن عبد الله قال: "جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إن امرأتي أرضعت سريتي ١ لتحرمها علي فأمره أن يأتي سريته بعد الرضاع" . "عب" .

  3. ١٥٦٨٤- عن ابن عمر أنه قال لرجل: "ابن لبني فلان أنت؟ قال: لا ولكنهم أرضعوني، قال: أما سمعت عمر يقول: إن اللبن يشبه عليه" . "عب ص ق" .

  4. ١٥٦٨٥- عن ابن عمر قال: "جاء رجل إلى عمر فقال: كانت لي وليدة وكنت أطأها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغير" . "مالك والشافعي عب ق" .

  5. ١٥٦٨٦- عن عكرمة بن خالد "أن عمر بن الخطاب أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال: لا حتى يشهد رجلان أو

    ج ٧ ص ٢٧٦رجل وامرأتان ". " ص ق ".

  6. ١٥٦٨٧- عن زيد بن أسلم "أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع ". " عب ".

  7. ١٥٦٨٨- عن علي قال: "قلت يا رسول الله مالك تتوق في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء، قلت نعم ابنة حمزة قال: إنها لا تحل لي هي ابنة أخي من الرضاعة ". " حم م ن وابن سعد وابن جرير ق ".

  8. ١٥٦٨٩- عن الزهري "أن عثمان فرق بين أهل أبيات بشهادة امرأة ". " عب ".

  9. ١٥٦٩٠- عن ابن شهاب قال: "جاءت أمة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا، فقالت: أنتم بني وبناتي، ففرق بينهم ". " عب ".

  10. ١٥٦٩١- عن ابن جريج قال: "أخبرت أن عمر بن الخطاب جاءه أعرابي فقال: إن امرأتي قالت: خفف عني من لبني، فقال: أخشى أن يحرمك علي، قالت له: لا فخفف عنها ولم يدخل بطنه وقد وجد حلاوته في حلقه، فقالت: اعزب ١ فقد حرمت عليك فقال عمر: هي امرأتك فاضربها ". " عب".

  11. ١٥٦٩٢- عن ابن عجلان قال: "أخبرت أن عمر بن الخطاب أتي بغلام وجارية قد أرادوا أن يناكحوا بينهما فأعلموا أن قد أرضعت إحداهما، قال: فكيف أرضعت الآخر قال: مرت به وهو يبكي فأمصصته، فعلاهما بالدرة فقال: ناكحوا بينهما فإنما الرضاعة من الحضانة" . "عب" .

    ج ٧ ص ٢٧٧
  12. ١٥٦٩٣- عن عمرو بن شعيب "أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر يسأله ما يحرم من الرضاع فكتب إليه أنها لا يحرم منها الضرار والعفافة والملجة، والضرار: أن ترضع المرأة الولدين كي تحرم بينهما، والعفافة: الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي، والملجة: اختلاس المرأة غيرها فتلقمه ثديها" . "عب" .

  13. ١٥٦٩٤- عن علي قال: "قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أجمل فتاة في قريش؟ قال: ومن هي؟ قلت ابنة حمزة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب" . "عب وابن سعد حم والعدني وابن منيع ع وابن جرير ص" .

  14. ١٥٦٩٥- عن علي قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين" . "ش" .

  15. ١٥٦٩٦- عن شريح أن عليا وابن مسعود كانا يقولان: "يحرم من الرضاع قليله وكثيره" . "ن وابن جرير ق" .

  16. ١٥٦٩٧- عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد أن أباه أخبره أنه سأل عليا فقال: "إني أردت أن أتزوج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير، فقال علي: لا تنكحها ونهاه عنها" . "عب" .

    ج ٧ ص ٢٧٨
  17. ١٥٦٩٨- عن علي أيضا أنه كان يقول: "قال سقته امرأته من لبن سريته أو سريته من لبن امرأته لتحرمها عليه فلا يحرمها ذلك" . "عب" .

  18. ١٥٦٩٩- عن مجاهد عن الشعبي عن علي وابن مسعود قالا: "يحرم من الرضاع قليله وكثيره" . "طب" .

  19. ١٥٧٠٠- عن علي قال: "لا رضاع بعد الانفصال" . "ق" .

  20. ١٥٧٠١- عن الحجاج بن الحجاج بن مالك الأسلمي عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة ١ عبد أو أمة" . "عب وأبو نعيم" .

  21. ١٥٧٠٢- عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: "شهادة المرأة الواحدة

    ج ٧ ص ٢٧٩جائزة في الرضاع إذا كانت مرضعة وتستحلف مع شهادتها قال: وجاء رجل إلى ابن عباس فقال زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة فقال ابن عباس: انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها ". " عب ".

  22. ١٥٧٠٣- عن عبادة بن الصامت "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنه لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ". " ابن جرير ".

  23. ١٥٧٠٤- عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم "في ابنة حمزة أن يتزوجها وذكر من جمالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ابنة أخي من الرضاعة أما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب ". " ابن جرير ".

  24. ١٥٧٠٥- عن ابن عباس قال: "لا رضاع بعد فصال سنتين ولا رضاع إلا ما كان في الحولين ". " عب ".

  25. ١٥٧٠٦- عن ابن عباس "أنه سئل عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت الواحدة جارية وأرضعت الأخرى غلاما هل يتزوج الغلام الجارية؟ قال: لا؛ اللقاح واحد لا تحل له ". " عب ".

  26. ١٥٧٠٧- عن ابن عمر قال: " سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال رجل وامرأة ". " عب ش وفيه ابن السلماني ضعيف".

  27. ١٥٧٠٨- عن ابن عمر قال: "لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير" . "مالك عب" .

    ج ٧ ص ٢٨٠
  28. ١٥٧٠٩- عن ابن عمر "أنه بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاعة أنه لا يحرم منها دون سبع رضاعات فقال: الله خير من عائشة إنما قال الله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} ، ولم يقل رضعة ولا رضعتين" . "عب" .

  29. ١٥٧١٠- عن ابن عمر "أنه قيل له إن ابن الزبير يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائه" . "عب" .

  30. ١٥٧١١- عن أبي عطية الوداعي قال: "جاء رجل إلى ابن مسعود وقال: إنها كانت معي امرأتي يحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه فأتيت أبا موسى الأشعري فسألته، فقال: حرمت عليك فذكر لابن مسعود فقال وأخذ بيد الرجل: أرضيعا ترى هذا إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم" . وفي لفظ: "إنما يحرم ما أنبت اللحم والعظم، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم والله لا أفتيكم ما كان بها" . "عب" .

  31. ١٥٧١٢- عن عقبة بن الحارث "تزوجت أم حي ابنة أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقلت: إنها كاذبة، فأعرض عني، ثم تحولت من الجانب الآخر

    ج ٧ ص ٢٨١فقلت: يا رسول الله إنها كاذبة، قال: كيف تصنع بقول هذه دعها عنك ". " عب ".

  32. ١٥٧١٣- وعنه: "تزوجت ابنة أبي إهاب التميمي فلما كان صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة فقالت: إني أرضعتكما فركبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فذكرت له ذلك وقلت سألت أهل الجارية فأنكروا، فقال: وكيف وقد قيل فنهاه عنها ففارقها ونكح غيرها ". " عب ش ".

  33. ١٥٧١٤- عن المغيرة بن شعبة قال: "لا تحرم الفيقة قيل وما الفيقة قال: المرأة تلد فيحصر لبنها فترضعه جارتها المرة والمرتين ". " عب ".

  34. ١٥٧١٥- عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرضعة والرضعتين ليس بشيء ". " ابن جرير ".

  35. ١٥٧١٦- عن أبي هريرة قال: "لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء ". " عب ".

  36. ١٥٧١٧- عن زبراء "أنها كانت عند عبد فعتقت فقالت لها حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمرك بيدك حتى يمسك زوجك فإذا أمسك فليس لك شيء ". " عب ".

  37. ١٥٧١٨- عن صفية بنت أبي عبيد امرأة ابن عمر "أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت بغلام لبعض موالي عمر إلى أختها فاطمة بنت عمر فأمرتها أن ترضعه عشر رضعات ففعلت فكان يلج عليها بعد أن كبر ". " عب".

  38. ١٥٧١٩- عن عائشة قالت: "جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها فقال: إني عمها فأبت أن تأذن له فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له قال: أفلا أذنت لعمك؟ قالت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال: فأذني له فإنه عمك تربت يمينك، وكان أبو القعيس أخا زوج المرأة التي أرضعت عائشة" . "عب" .

    ج ٧ ص ٢٨٢
  39. ١٥٧٢٠- عن أم سلمة قالت: "قيل يا رسول الله ألا تخطب ابنة حمزة قال: إن حمزة أخي من الرضاعة" . "كر" .

  40. ١٥٧٢١- عن أم الفضل "أن امرأة طلقها زوجها ثم تزوج الرجل امرأة فزعمت امرأة أنها أرضعتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا تحرم الملجة ولا الملجتان" . "عب" .