كتاب اللقطة من قسم الأقوال

١٧ فقرة، ج ٢٠ ص ١٨١

  1. ٤٠٥٠٢- اعرف عددها ووعاءها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك. "حم ق، ٤ عن أبي بن كعب" "١

    ٤٠٥٠٣- ضوال "٢ المسلم حرق النار. "ابن سعد عن الشخير" .

    ج ٢٠ ص ١٨١
  2. ٤٠٥٠٤- في ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. "د عن أبي هريرة" "٣

    ج ٢٠ ص ١٨٢٤٠٥٠٥- ما كان منها في طريق الميتاء "١ والقرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب ففيها وفي الركاز الخمس." د، ن عن ابن عمرو "٢

    ٤٠٥٠٦- من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء."حم، د "٣ هـ عن عياض بن حمار" .

  3. ٤٠٥٠٧- من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. "د عن رجال من الصحابة" ٤

    ٤٠٥٠٨- لا يؤوي الضالة إلا ضال. "حم، د، ن، هـ عن جرير" ٥

    ج ٢٠ ص ١٨٣٤٠٥٠٩- الضالة واللقطة تجدها فأنشدها ولا تكتم ولا تغيب، فإن وجدت ربها فأدها، وإلا فإنما هو مال الله يؤته من يشاء. "طب عن الجارود" .

  4. ٤٠٥١٠- من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. "حم، م عن زيد بن خالد" ١

    ٤٠٥١١- الشرود يرد. "عد، هـ, ق عن أبي هريرة" .

  5. ٤٠٥١٢- ضالة المسلم حرق النار. "حم، ت، ن، حب عن الجارود بن المعلى؛ حم، هـ, حب عن عبد الله بن الشخير؛ طب عن عصمة بن مالك" .

  6. ٤٠٥١٣- نهى عن لقطة الحاج. "حم، م " ٢ د عن عبد الرحمن بن عثمان التيمى".

  7. الإكمال

    ٤٠٥١٤- احفظ وعاءها ووكاءها وعددها، فإن جاء أحد يخبرك فادفعها، وإلا فاستمتع بها. "حب عن أبي" "١

    ٤٠٥١٥- اعرف عفاصها "٢ ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها، قيل: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قيل: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها! معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. "مالك، حم، خ، م، د، هـ عن زيد بن خالد" مر برقم ٤٠٥٠٢.

    ج ٢٠ ص ١٨٤
  8. ٤٠٥١٦- اعلم عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطه إياها، وإلا فاستمتع بها. "حب عن أبي" مر برقم ٤٠٥١٤.

  9. ٤٠٥١٧- إن كنت وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء فعرفه، وإن كنت وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير

    ج ٢٠ ص ١٨٥مسكونة أو غير سبيل ففيه وفي الركاز الخمس. "الشافعي، ك، ق عن ابن عمرو" .

  10. ٤٠٥١٨- ما وجدت في طريق ميتاء أو عامر فعرفه سنة، فإن لم تجد صاحبه فلك، وما وجدت في قرية غير عامرة أو طريق غير ميتاء ففيه الخمس. "طب عن أبي ثعلبة" .

  11. ٤٠٥١٩- من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل، ثم لا يكتم ولا يغيب، فليعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء. "طب عن عياض بن حمار" .

  12. ٤٠٥٢٠- من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. "حب عن عياض بن حمار" .

  13. ٤٠٥٢١- من التقط لقطة يسيرة ثوبا أو شبهه فليعرفه ثلاثة أيام، ومن التقط أكثر من ذلك فليعرفه سبعة أيام، فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها، فإن جاء صاحبها فليخبره. "حم، طب، ق عن يعلى بن مرة" .

  14. ٤٠٥٢٢- من التقط لقطة فليعرفها سنة، فإن جاء ربها، وإلا فليعرف عددها ووكاءها ثم ليأكلها، فإن جاء صاحبها فليرد ما

    ج ٢٠ ص ١٨٦عليه. "ق عن زيد بن خالد" .

  15. ٤٠٥٢٣- تعرف ولا تغيب ولا تكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. "ك عن أبي هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة قال - فذكره" .

  16. ٤٠٥٢٤- ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. "عب، عن أبي هريرة" .

  17. ٤٠٥٢٥- ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها. "ط، عب، حم، ت، ن، والدارمي، والطحاوي، ع، والحسن بن سفيان، حب، والبغوي، والباوردي، وابن قانع، طب، وأبو نعيم، ق، ض عن الجارود بن المعلى" ١