كتاب اللقطة من قسم الأقوال
١٧ فقرة، ج ٢٠ ص ١٨١
- ج ٢٠ ص ١٨١
٤٠٥٠٢- اعرف عددها ووعاءها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك. "حم ق، ٤ عن أبي بن كعب" "١
٤٠٥٠٣- ضوال "٢ المسلم حرق النار. "ابن سعد عن الشخير" .
-
٤٠٥٠٤- في ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. "د عن أبي هريرة" "٣
ج ٢٠ ص ١٨٢٤٠٥٠٥- ما كان منها في طريق الميتاء "١ والقرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب ففيها وفي الركاز الخمس." د، ن عن ابن عمرو "٢
٤٠٥٠٦- من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء."حم، د "٣ هـ عن عياض بن حمار" .
-
٤٠٥٠٧- من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. "د عن رجال من الصحابة" ٤
٤٠٥٠٨- لا يؤوي الضالة إلا ضال. "حم، د، ن، هـ عن جرير" ٥
ج ٢٠ ص ١٨٣٤٠٥٠٩- الضالة واللقطة تجدها فأنشدها ولا تكتم ولا تغيب، فإن وجدت ربها فأدها، وإلا فإنما هو مال الله يؤته من يشاء. "طب عن الجارود" .
-
٤٠٥١٠- من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. "حم، م عن زيد بن خالد" ١
٤٠٥١١- الشرود يرد. "عد، هـ, ق عن أبي هريرة" .
-
٤٠٥١٢- ضالة المسلم حرق النار. "حم، ت، ن، حب عن الجارود بن المعلى؛ حم، هـ, حب عن عبد الله بن الشخير؛ طب عن عصمة بن مالك" .
-
٤٠٥١٣- نهى عن لقطة الحاج. "حم، م " ٢ د عن عبد الرحمن بن عثمان التيمى".
- ج ٢٠ ص ١٨٤
الإكمال
٤٠٥١٤- احفظ وعاءها ووكاءها وعددها، فإن جاء أحد يخبرك فادفعها، وإلا فاستمتع بها. "حب عن أبي" "١
٤٠٥١٥- اعرف عفاصها "٢ ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها، قيل: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قيل: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها! معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. "مالك، حم، خ، م، د، هـ عن زيد بن خالد" مر برقم ٤٠٥٠٢.
-
٤٠٥١٦- اعلم عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطه إياها، وإلا فاستمتع بها. "حب عن أبي" مر برقم ٤٠٥١٤.
-
٤٠٥١٧- إن كنت وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء فعرفه، وإن كنت وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير
ج ٢٠ ص ١٨٥مسكونة أو غير سبيل ففيه وفي الركاز الخمس. "الشافعي، ك، ق عن ابن عمرو" .
-
٤٠٥١٨- ما وجدت في طريق ميتاء أو عامر فعرفه سنة، فإن لم تجد صاحبه فلك، وما وجدت في قرية غير عامرة أو طريق غير ميتاء ففيه الخمس. "طب عن أبي ثعلبة" .
-
٤٠٥١٩- من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل، ثم لا يكتم ولا يغيب، فليعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء. "طب عن عياض بن حمار" .
-
٤٠٥٢٠- من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. "حب عن عياض بن حمار" .
-
٤٠٥٢١- من التقط لقطة يسيرة ثوبا أو شبهه فليعرفه ثلاثة أيام، ومن التقط أكثر من ذلك فليعرفه سبعة أيام، فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها، فإن جاء صاحبها فليخبره. "حم، طب، ق عن يعلى بن مرة" .
-
٤٠٥٢٢- من التقط لقطة فليعرفها سنة، فإن جاء ربها، وإلا فليعرف عددها ووكاءها ثم ليأكلها، فإن جاء صاحبها فليرد ما
ج ٢٠ ص ١٨٦عليه. "ق عن زيد بن خالد" .
-
٤٠٥٢٣- تعرف ولا تغيب ولا تكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. "ك عن أبي هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة قال - فذكره" .
-
٤٠٥٢٤- ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. "عب، عن أبي هريرة" .
-
٤٠٥٢٥- ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها. "ط، عب، حم، ت، ن، والدارمي، والطحاوي، ع، والحسن بن سفيان، حب، والبغوي، والباوردي، وابن قانع، طب، وأبو نعيم، ق، ض عن الجارود بن المعلى" ١