كتاب اللعان من قسم الأفعال

٢٨ فقرة، ج ٢٠ ص ٢٠٤

  1. ٤٠٥٨٢- عن عمر قال: المتلاعنان يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا. "عب، ش، ق" .

    ج ٢٠ ص ٢٠٤
  2. ٤٠٥٨٣- عن عمر قال: إذا اعترف بولده ساعة واحدة ثم أنكر بعد لحق به. "عب" .

  3. ٤٠٥٨٤- عن علي قال: لما كان شأن المتلاعنين عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب أن أكون أول الأربعة. "عب وابن راهويه" .

  4. ٤٠٥٨٥- عن ابن جريج قال قال علي وابن مسعود: إن قذفها وقد طلقها وله عليها رجعة لاعنها، وإن قذفها وقد طلقها وبتها لم يلاعنها. "عب" .

  5. ٤٠٥٨٦- عن علي قال: لا يجتمع المتلاعنان. "عب" .

  6. ٤٠٥٨٧- عن علي وابن مسعود قالا: عصبة ولد الملاعنة عصبة أمه. "عب" .

  7. ٤٠٥٨٨- عن حذيفة قال: ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم

    ج ٢٠ ص ٢٠٥القول. "ش، عب" .

  8. ٤٠٥٨٩- أنبأنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا من الأنصار جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد قضى الله فيك وفي امرأتك" ، فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ذلك التفريق بين كل متلاعنين" ، وكانت حاملا فأنكره، فكان ابنها يدعى لأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "إن جاءت به أحيمر نضيا كأنه وحرة " ١ فلا أراها إلا صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها"؛ فجاءت به على المكروه من ذلك.

    قال ابن جريج: وسمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هو هذا يا رسول الله لولدها، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم

    ج ٢٠ ص ٢٠٦يبصره حتى رأينا أنه قائل له شيئا، فلم يقل له شيئا. قال ابن جريج: وسمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاعنا: "أما أنتما فقد عرفتما أني لا أعلم الغيب" . وقال ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: لما كان من شأن المتلاعنين عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحب أن أكون أول الأربعة. "عب" .

  9. ٤٠٥٩٠- عن سهل بن سعد قال: شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما حيث تلاعنا. "كر" .

  10. ٤٠٥٩١- "مسند ابن عباس" إن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل. "ش" .

  11. ٤٠٥٩٢- "أيضا" فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين. "ش" .

  12. ٤٠٥٩٣- "أيضا" عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي عهد بأهلي منذ عفار "١ النخل

    ج ٢٠ ص ٢٠٧فوجدت رجلا مع امرأتي! وكان زوجها مصفرا حمشا "١ سبط الشعر، والذي رميت به خدلج " ٢، إلى السواد، جعدا قططا مستها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم بين" ! ثم لاعن بينهما، فجاءت بولد شبه الذي رميت به. فقال ابن شداد بن الهاد لابن عباس: أهي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها" ، فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة قد أعلنت في الإسلام. "عب" .

  13. ٤٠٥٩٤- عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال: كتبت إلى رجل من بني زريق من أهل المدينة يسأل لي عن ابن الملاعنة من يرثه، فكتب أنه سأل فاجتمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه للأم وجعلها بمنزلة أبيه وأمه. "عب" .

  14. ٤٠٥٩٥- عن معمر قال، اختلف النخعي والشعبي في ميراث ابن الملاعنة، فبعثوا إلى المدينة رسولا يسأل عن ذلك، فرجع فحدثهم عن أهل المدينة أن المرأة التي لاعنت زمن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فتزوجت فولدت أولادا، ثم توفي ابنها الذي لاعنت

    ج ٢٠ ص ٢٠٨عليه، فورثت أمه منه السدس، وورثت إخوته منها الثلث، وكان ما بقي بين إخوته وأمه على قدر مواريثهم، صار لأمه الثلث ولإخوته الثلثان. "عب" .

  15. ٤٠٥٩٦- "من مسند زيد بن ثابت" عن معمر عن قتادة أن زيد بن ثابت قال: ولد الملاعنة ترث أمه منه الثلث وما بقي في بيت المال؛ وقاله ابن عباس. "عب" .

  16. ٤٠٥٩٧- عن جابر عن ابن عباس قال: إذا طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها جلد، ولا ملاعنة بينهما. وقال ابن عمر: يلاعن إذا كان يملك الرجعة. "عب" .

  17. ٤٠٥٩٨- عن ابن عمر قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوى بني العجلان وقال: والله إن أحدكما لكاذب، فهل منكما تائب؟ فلم يعترف واحد منهما، فتلاعنا، ثم قرت امرأة بينهما قال: يا رسول الله! صداقي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت منها، وإن كنت كاذبا فذاك أوجب لها. "عب" .

  18. ٤٠٥٩٩- عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها" . فقال: يا رسول الله مالي! قال: "لا مال لك، إن كنت صادقا فهو بما استحللت من

    ج ٢٠ ص ٢٠٩فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها "." عب ".

  19. ٤٠٦٠٠- عن ابن عمر قال: لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما."ش ".

  20. ٤٠٦٠١-"مسند ابن عمر " إن رجلا لاعن امرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه." خط في المتفق ".

  21. ٤٠٦٠٢- عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة يدعى لأمه، ومن قذف أمه يقول "يا ابن الزانية " ضرب الحد، وأمه عصبته، يرثها وترثه." عب ".

  22. ٤٠٦٠٣- عن ابن عمر قال: أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن: اليهودية، والنصرانية تحت المسلم، والحرة عند العبد، والأمة عند الحر."عب ".

  23. ٤٠٦٠٤- "مسند ابن مسعود " إن النبي صلى الله عليه وسلم: لاعن بين رجل وامرأته وقال: " عسى أن تجئ به أسود جعدا "." ش ".

  24. ٤٠٦٠٥- عن ابن مسعود قال: لا يجتمع المتلاعنان أبدا."عب ".

  25. ٤٠٦٠٦- عن ابن مسعود قال: ميراث ولد الملاعنة كله لأمه."عب".

  26. ٤٠٦٠٧- عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن نفاه بعد ما تضعه؟ قال يلاعنها والولد لها، قلت: أو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" ؟ قال: نعم، إنما ذلك لأن الناس في الإسلام ادعوا أولادا ولدوا على فراش رجال فقالوا: هم لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" . "عب" "١

    ٤٠٦٠٨- عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: جرت السنة في الملاعنة أن يرثها ابنها، وترث أمه منه ما فرض الله لها."عب ".

    ج ٢٠ ص ٢١٠
  27. ٤٠٦٠٩- عن ابن شهاب قال: من وصية النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد أن لا لعان بين أربع وبين أزواجهن: اليهودية، والنصرانية عند المسلم، والأمة عند الحر، والحرة عند العبد."عب ".

  28. ٤٠٦١٠- عن علي قال: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا."قط، ق".