كتاب المزارعة من قسم الأقوال
١٩ فقرة، ج ٢٠ ص ٥٣٠
- ج ٢٠ ص ٥٣٠
[المزارعة]
-
...
-
[كتاب المزارعة من قسم الأقوال]
-
٤٢٠٤٨- إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة. "د، " ١ ن، هـ - عن رافع بن خديج ".
-
٤٢٠٤٩- من زرع أرضا بغير إذن أهلها فله نفقته وليس له من الزرع شيء."حم، د "٢، ت، هـ - عن رافع بن خديج" .
-
٤٢٠٥٠- من لم يذر المخابرة "٣ فليأذن بحرب من الله ورسوله." د، ك - ٤ عن جابر".
-
٤٢٠٥١- أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها
ج ٢٠ ص ٥٣١خرجا معلوما. "خ - عن ابن عباس" "١.
-
٤٢٠٥٢- لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما."حم، م، د، ن، هـ - عن ابن عباس "١
٤٢٠٥٣- من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه."حم، ق، "٢ ن، هـ - عن جابر؛ ق، ن - عن أبي هريرة؛ حم، ت، ن - عن رافع بن خديج؛ حم، د - عن رافع ابن رافع" .
-
٤٢٠٥٤- من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى. "حم، د، هـ - عن رافع ابن خديج" .
-
٤٢٠٥٥- لا تكروا الأرض بشيء. "ن - عن رافع بن خديج" .
- ج ٢٠ ص ٥٣٢
٤٢٠٥٦- نهى عن المزارعة. "حم، م - عن ثابت بن الضحاك" "١
٤٢٠٥٧- إن الله جعل للزرع حرمة غلوة "٢ سهم. "هق - عن عكرمة مرسلا" .
-
٤٢٠٥٨- من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا "٣ لماشيته." هـ عن عبد الله بن مغفل ".
-
الإكمال
٤٢٠٥٩- إذا أراد أحدكم أن يعطي أخاه أرضا فليمنحها إياه ولا يعطه بالثلث والربع."طب - عن ابن عباس ".
-
٤٢٠٦٠- إذا استغنى أحدكم عن أرضه فليمنحها أخاه أو يدع."طب - عن رافع بن خديج ".
-
٤٢٠٦١- إذا كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع."عب، حم، ن، هـ, ع، طب، ص - عن زيد بن ثابت".
- ج ٢٠ ص ٥٣٣
[ذيل المزارعة من الإكمال]
-
٤٢٠٦٢- من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. "طب - عن معاذ" .
-
٤٢٠٦٣- لا تدخل سكة الحرث على قوم إلا أذلهم الله. "طب - عن أبي أمامة" .
-
٤٢٠٦٤- لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل. "خ " ١ - عن أبي أمامة أنه رأى شيئا من آلة الحرث فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره".