كتاب المزارعة من قسم الأقوال

١٩ فقرة، ج ٢٠ ص ٥٣٠

  1. [المزارعة]

    ج ٢٠ ص ٥٣٠
  2. ...

  3. [كتاب المزارعة من قسم الأقوال]

  4. ٤٢٠٤٨- إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة. "د، " ١ ن، هـ - عن رافع بن خديج ".

  5. ٤٢٠٤٩- من زرع أرضا بغير إذن أهلها فله نفقته وليس له من الزرع شيء."حم، د "٢، ت، هـ - عن رافع بن خديج" .

  6. ٤٢٠٥٠- من لم يذر المخابرة "٣ فليأذن بحرب من الله ورسوله." د، ك - ٤ عن جابر".

  7. ٤٢٠٥١- أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها

    ج ٢٠ ص ٥٣١خرجا معلوما. "خ - عن ابن عباس" "١.

  8. ٤٢٠٥٢- لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما."حم، م، د، ن، هـ - عن ابن عباس "١

    ٤٢٠٥٣- من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه."حم، ق، "٢ ن، هـ - عن جابر؛ ق، ن - عن أبي هريرة؛ حم، ت، ن - عن رافع بن خديج؛ حم، د - عن رافع ابن رافع" .

  9. ٤٢٠٥٤- من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى. "حم، د، هـ - عن رافع ابن خديج" .

  10. ٤٢٠٥٥- لا تكروا الأرض بشيء. "ن - عن رافع بن خديج" .

  11. ٤٢٠٥٦- نهى عن المزارعة. "حم، م - عن ثابت بن الضحاك" "١

    ٤٢٠٥٧- إن الله جعل للزرع حرمة غلوة "٢ سهم. "هق - عن عكرمة مرسلا" .

    ج ٢٠ ص ٥٣٢
  12. ٤٢٠٥٨- من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا "٣ لماشيته." هـ عن عبد الله بن مغفل ".

  13. الإكمال

    ٤٢٠٥٩- إذا أراد أحدكم أن يعطي أخاه أرضا فليمنحها إياه ولا يعطه بالثلث والربع."طب - عن ابن عباس ".

  14. ٤٢٠٦٠- إذا استغنى أحدكم عن أرضه فليمنحها أخاه أو يدع."طب - عن رافع بن خديج ".

  15. ٤٢٠٦١- إذا كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع."عب، حم، ن، هـ, ع، طب، ص - عن زيد بن ثابت".

  16. [ذيل المزارعة من الإكمال]

    ج ٢٠ ص ٥٣٣
  17. ٤٢٠٦٢- من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. "طب - عن معاذ" .

  18. ٤٢٠٦٣- لا تدخل سكة الحرث على قوم إلا أذلهم الله. "طب - عن أبي أمامة" .

  19. ٤٢٠٦٤- لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل. "خ " ١ - عن أبي أمامة أنه رأى شيئا من آلة الحرث فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره".