كتاب الهبة من قسم الأفعال

٣٣ فقرة، ج ٢٣ ص ٦٤٧

  1. [الأحكام]

    ج ٢٣ ص ٦٤٧
  2. ٤٦٢١٢- عن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدا صغيرا لم يبلغ أن يحرز نحله نحله فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. "مالك" .

  3. ٤٦٢١٣- عن ابن عمر قال: من أعطى شيئا ولم يسأله فليس ثواب من هبته، وإن سئل فأعطى فهو أحق بهبته حتى يثاب. "عب" .

  4. [الرجوع عن الهبة]

    ج ٢٣ ص ٦٤٧
  5. ٤٦٢١٤- "مسند الصديق" عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. " عد، خط، كر ".

  6. ٤٦٢١٥- "مسند عمر " عن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله تعالى فأضاعه صاحبه، فأردت أن أبتاعه، فظننت أنه بائعه برخص، فقلت حتى اسأل النبي صلى الله عليه وسلم! فقال: " لا تبتعه وإن أعطاك بدرهم، فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه."

  7. "مالك ط، حم، والعدني، والحميدي، خ، م، ت، ن، وأبو عوانة، ع، والطحاوي، حب، ق" .

    ج ٢٣ ص ٦٤٨
  8. ٤٦٢١٦- عن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله تعالى وكنا إذا حملنا في سبيل الله أتينا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعناه إليه فوضعه حيث أراه الله تعالى، فجئت بالفرس فدفعته إليه، فحمل عليه رجلا من أصحابه، فوافقته يبيعها في السوق، فأردت أن أشتريها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: "لا تشتريها ولا تعد في شيء من صدقتك. " ع، وأبو الشيخ في الوصايا ".

  9. ٤٦٢١٧- عن عمر قال: أعطيت ناقة في سبيل الله، فأردت أن أشتري من نسلها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "دعها حتى تجيء يوم القيامة هي وأولادها جميعا في ميزانك. " طس، وأبو ذر الهروي في الجامع، ص" .

  10. ٤٦٢١٨- عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان تصدق بفرس أو حمل عليها، فوجد بعض نتاجها يباع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أشتريه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعها حتى تلقاها وولدها. " عب".

  11. ٤٦٢١٩- عن عمر قال: من وهب هبة بصلة رحم أو على

    ج ٢٣ ص ٦٤٩وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يرض منها. "مالك، عب، ومسدد، والطحاوي، ق" .

  12. ٤٦٢٢٠- عن عمر قال: يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه من ماله ما لم يمت أو يستهلكه أو يقع فيه دين. "عب، ق" .

  13. ٤٦٢٢١- عن ابن عمر عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم. "ص، ق" .

  14. ٤٦٢٢٢- عن أسلم قال: حمل عمر على فرس في سبيل الله فرآه أو شيئا من نسله يباع في السوق، فأراد أن يشتريه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اتركه حتى يوافيك يوم القيامة. "ش" .

  15. ٤٦٢٢٣- عن عمر قال: إذا تحولت الصدقة إلى غير الذي تصدق عليه فلا بأس أن يشتريها. "ش، وابن جرير" .

  16. ٤٦٢٢٤- عن محمد بن عبد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت. "عب" .

  17. ٤٦٢٢٥- عن الشميط أن سويد بن ميمون حمل على فرس ثم

    ج ٢٣ ص ٦٥٠أراد أن يشتريه. فقال له رجل: إن أبا هريرة نهاني أن أشتري صدقتي. "كر" .

  18. ٤٦٢٢٦- عن علي قال: من وهب هبة لذي رحم فلم يثب منها فهو أحق بهبته. "عب" .

  19. ٤٦٢٢٧- عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله. "ابن النجار" .

  20. ٤٦٢٢٨- عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا وهب هبة فرجع فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا مثل الكلب الذي يأكل حتى إذا شبع قاء ما في بطنه ثم رجع إليه فأكله. " كر ".

  21. ٤٦٢٢٩- عن طاوس قال: كنت أسمع - وأنا غلام - الغلمان يقولون: الذي يعود في هبته كمثل الكلب الذي يعود في قيئه، ولا أشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ذلك مثلا حتى أخبرت به بعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما مثل الذي يهب ثم يعود في هبته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قياه. " عب" .

  22. [الهبة قبل القبض]

    ج ٢٣ ص ٦٥٠
  23. ٤٦٢٣٠- "مسند الصديق" أخبرنا ابن جريج قال: زعم

    ج ٢٣ ص ٦٥١سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب أنه أيما رجل نحل من قد بلغ الحوز فلم يدفعه إليه فتلك النحلة باطل، وزعم أن عمر أخذه من نحل أبي بكر عائشة فلم يفها به، فرده حين حضره الموت. "عب" .

  24. ٤٦٢٣١- عن أبي موسى الأشعري قال قال عمر رضي الله عنه: الإنحال ميراث ما لم يقبض. "عب، ش" .

  25. ٤٦٢٣٢- عن عمر قال: ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا ثم يمسكونها، فإذا مات ابن أحدهم قال: ما لي وفي يدي! وإذا مات قال: قد كنت نحلته لولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد أو الوالد، فإن مات ورثه بذلك. "عب" .

    ٤٦٢٣٣- عن سعيد بن المسيب ... فشكا ذلك إلى عثمان، فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا [ ... ] .

  26. ٤٦٢٣٤- عن النضر بن أنس قال: قضى عمر بن الخطاب في الإنحال ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث. "ش، ق" .

  27. [العمري والرقبي]

    ج ٢٣ ص ٦٥١
  28. ٤٦٢٣٥- عن علي قال: الرقبي منزلة العمري. "عب" .

  29. ٤٦٢٣٦- عن جابر قال: إنما العمري التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. "عب" .

    ج ٢٣ ص ٦٥٢
  30. ٤٦٢٣٧- "أيضا" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أيما رجل أعمر رجلا عمري له ولعقبه فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطاها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاه عطاء وقعت فيه المواريث. "عب" .

  31. ٤٦٢٣٨- عن محمد ابن الحنفية قال: قدمت على معاوية بن أبي سفيان فسألني عن العمري، فقلت: جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أعطيها، قال: تقولون ذلك؟ قلت: نعم، فإني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أعمر عمرى فهي له يرثها من عقبه من يرثه. " كر ".

  32. ٤٦٢٣٩- عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الرقبى للذي أرقبها، والعمرى للذي أعمرها. "عب ".

  33. ٤٦٢٤٠- عن عطاء بن أبي رباح قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العمرى جائزة. "عب".