الكتاب الأول من حرف الهمزة: في الإيمان والإسلام من قسم الأقوال
١٬٤٢٤ فقرة، ج ١ ص ٢٣
الصفحة ١١ من ٣٦
- ج ١ ص ٩٠
٣٨٦ – "من ارتد عن دينه فاقتلوه ". (طب عن عصمة بن مالك) .
-
٣٨٧ – "من بدل دينه فاقتلوه " (حم خ عن ابن عباس) .
-
٣٨٨ - من الإكمال "إن من أبغض الخلق إلى الله تعالى لمن آمن ثم كفر". (طب عن معاذ) .
- ج ١ ص ٩١
٣٨٩ – "لن يخرج أحد من الإيمان إلا بجحود ما دخل فيه" . (طس عن أبي سعيد) .
-
٣٩٠ – "أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن تاب فاقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها وإن أبت فاستتبها" . (طب عن معاذ) .
-
٣٩١ – "من بدل دينه، أو رجع عن دينه فاقتلوه، ولا تعذبوا عباد الله بعذاب الله يعني النار" . (عب عن ابن عباس) .
-
٣٩٢ – "من بدل دينه فاقتلوه، لا يقبل الله توبة عبد كفر بعد إسلامه" . (طب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده) .
-
٣٩٣ – "من رجع عن دينه فاقتلوه، ولا تعذبوا بعذاب الله أحدا يعني النار" . (حب عن ابن عباس) .
-
٣٩٤ – "من غير دينه فاضربوا عنقه" . (الشافعي ق عن زيد بن أسلم) .
- ج ١ ص ٩١
الفرع الثاني في أحكام الإيمان المتفرقة
٣٩٥ – "إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله" . (حم عن صخر بن العيلة) .
-
٣٩٦ – "من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه ومن قال
ج ١ ص ٩٢لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه ". (هـ عن ابن عباس) .
-
٣٩٧ – "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ". (د عن حذيفة الرقاشي) .
-
٣٩٨ – "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاكم المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته ". (خ ن عن أنس) .
-
٣٩٩ – "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل زنى بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام، أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به ". (حم ت ن هـ ك عن عثمان) ، (حم ن عن عائشة) .
-
٤٠٠ – "سيصدقون ويجاهدون إذا أسلموا ". (د عن جابر) .
-
٤٠١ – "ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، يعني الكعبة، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك: ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرا ". (هـ عن ابن عمر) .
-
٤٠٢ – "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذوعهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لعنه (١) الله
ج ١ ص ٩٣والملائكة والناس أجمعين ". (د ن ك عن علي) .
-
٤٠٣ – "المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم، ومسرعهم (١) على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذوعهد في عهده ". (د هـ عن ابن عمر) .
-
٤٠٤ – "حرمة مال المسلم كحرمة دمه ". (حل عن ابن مسعود) .
-
٤٠٥ – "الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن ". (تخ د ك عن أبي هريرة) (حم عن الزبير ومعاوية) .
-
٤٠٦ – "ظهر المؤمن حمى إلا بحقه ". (طب عن عصمة بن مالك) .
-
٤٠٧ – "كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ". (د هـ عن أبي هريرة) .
-
٤٠٨ – "كل سارحة ورائحة على قوم حرام على غيرهم ". (طب عن أبي أمامة) .
-
٤٠٩ – "من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ الأول والآخر. " (ق هـ عن ابن مسعود) .
-
٤١٠ – "أسلم وإن كنت كارها". (حم ع والضياع عن أنس) .
- ج ١ ص ٩٤
أحكام الإيمان متفرقة من الإكمال
٤١١ – "ياقتادة اغتسل بماء وسدر (١) واحلق عنك شعر الكفر" . (طب وابن شاهين عن قتادة الرهاوي) .
-
٤١٢ – "ياواصلة اذهب فاحلق عنك شعر الكفر، واغتسل بماء وسدر" . (تمام وك كر عن واصلة) .
-
٤١٣ – "اغتسل بماء وسدر، واحلق عنك شعر الكفر" . (طص حل عن واصلة) .
-
٤١٤ – "إن امرأة لتأخذ على القوم تجير على المسلمين" . (ت حسن غريب عن أبي هريرة) .
-
٤١٥ – "أيها الناس إنه لا علم لي بهذا حتى سمعتموه، وإنه يجير على المسلمين أدناهم" . (طب ق ك عن أم سلمة) .
-
٤١٦ – "يجير على المسلمين أدناهم" . (طب عن أنس) (حم طب عن عمرو) (طب عن أم سلمة) .
-
٤١٧ - "يجير على المسلمين بعضهم" . (حم عن أبي عبيدة) (حم طب عن أبي أمامة) .
- ج ١ ص ٩٥
٤١٨ – "إن المسلم أخوالمسلم لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يسلمه، في مصيبة نزلت به، وإن يكن خيار العرب والموالي يحب بعضهم بعضا لا يجدون من ذلك بدا" . (طب عن ابن عمر) .
-
٤١٩ – "الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن" (١) . (حم ك طب عن معاوية) ش حب والبغوي في الجعديات طس عن الزبير بن العوام (ش خ في تاريخه د ك عن أبي هريرة) .
-
٤٢٠ – "يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم" . (ابن سعد حم والدارمي والبغوي وابن قانع طب عن صخر بن العيلة) .
-
٤٢١ – "الإيمان والعمل شريكان في قرن، لا يقبل الله تعالى أحدهما إلا بصاحبه" . (س في تاريخه والديلمي عن علي) .
-
٤٢٢ – "الإيمان قول وعمل يزيد وينقص" . (ابن النجار عن عبد الله بن أبي أوفى) .
-
٤٢٣ – "الإيمان الصلاة فمن فرغ لها قلبه وحافظ عليها بخدها ووقتها وسننها فهو مؤمن" . (ابن النجار عن أبي سعيد) .
-
٤٢٤ – "أهل الذمة لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم ومواشيهم ليس عليهم فيه إلا الصدقة" . (ق عن بريدة) .
- ج ١ ص ٩٦
٤٢٥ – "لأهل الذمة ما أسلموا عليه من ذراريهم وأموالهم وأراضيهم وعبيدهم ومواشيهم وليس عليهم إلا الصدقة" . (حم عن سليمان بن بريدة عن أبيه) .