الكتاب الخامس في الإجارة
٤٤ فقرة، ج ٤ ص ٩٠٦
الصفحة ١ من ٢
- ج ٤ ص ٩٠٦
[قسم الأقوال]
-
...
-
الكتاب الخامس من حرف الهمزة: كتاب الاجارة من قسم الأقوال
٩١٢٣- آجرت نفسي من خديجة سفرتين بقلوص١. "هق" عن جابر.
-
٩١٢٤- إذا استأجر أحدكم أجيرا فليعلمه أجره. "قط" في الأفراد عن ابن مسعود.
-
٩١٢٥- أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. عن ابن عمر٢ "ع" عن أبي هريرة "طس" عن جابر، الحكيم عن أنس.
- ج ٤ ص ٩٠٧
٩١٢٦- أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وأعلمه أجره وهو في عمله. "هق" عن أبي هريرة.
-
٩١٢٧- نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره. "حم" عن أبي سعيد.
-
٩١٢٨- إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. "هب" عن عائشة.
-
٩١٢٩- إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. "هب" عن كليب.
-
الإكمال
٩١٣٠- أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. "هق" عن أبي هريرة.
-
٩١٣١- أعطوا الأجير أجره ما دام في رشحه. "ص" عن ابن عمر.
-
٩١٣٢- أعط السائل ولو جاءك على فرس، وأعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. "كر" عن جابر.
- ج ٤ ص ٩٠٨
٩١٣٣- من استأجر أجيرا فليتم له إجارته. "عب" عن أبي سعيد وأبي هريرة معا.
-
٩١٣٤- الراعي يرعى بالليل ويرعى بالنهار. "ق" عن ابن عباس وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا.
-
٩١٣٥- قضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وإن أصابت الماشية بالليل فهو على أهلها. مالك والشافعي "ش حم د ن هـ حب قط ك" عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب "د" عن حرام بن محيصة عن أبيه١.
- ج ٤ ص ٩٢٢
[قسم الأفعال]
-
[فصل في أحكامها]
-
...
-
كتاب الإجارة من قسم الأقوال
[فصل في أحكامها]
-
٩١٧٣- عن عمر قال: أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه. "ق" .
-
٩١٧٤- عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم. "عب ش" .
-
٩١٧٥- عن أبي هريرة قال: إذا اشترط عليه رب المال أن لا ينزل بطن واد فنزله فهلك فهو ضامن.
-
"عب" .
- ج ٤ ص ٩٢٣
[فصل في محظوراتها]
-
٩١٧٦- عن رافع بن خديج قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط فأعجبه، فقال: لمن هذا؟ قلت هو لي، قال: من أين لك هذا؟ قلت استأجرته قال: لا تستأجره بشيء. "طب" .
-
٩١٧٧- قال محمد بن إسحاق: أخبرني يزيد بن أبي حبيب أنه حدث عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: كنت في الغزاة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل، قال: فصحبت أبا بكر وعمر، فمررت بقوم على جزور لهم قد تحروها، وهم لا يقدرون أن يقصبوها، وكنت امرأ لبقا جازرا، فقلت: أتعطوني منها عشرا على أن أقسمها بينكم؟ فقالوا: نعم، فأخذت الشفرتين، فجزأتها مكاني، وأخذت منها جزءا، فحملته إلى أصحابي، فأطبخناه، وأكلناه، فقال لي أبو بكر وعمر: أنى لك هذا اللحم يا عوف؟ فأخبرتهما خبره، فقالا: والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا، ثم قاما يتقيآن ما في بطونهما من ذلك، فلما قفل الناس من ذلك السفر كنت أول قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئته وهو يصلي في بيته، فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، قال: أعوف بن مالك؟ قلت: نعم بأبي أنت وأمي، قال: أصاحب الجزور؟ ولم
ج ٤ ص ٩٢٤يزدني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال ابن كثير: هذا منقطع فإن يزيد لم يدرك عوفا.
-
ذيل الإجارة
٩١٧٨- عن الوضين بن عطاء١ قال: ثلاثة كانوا بالمدينة يعلمون الصبيان، وكان عمر بن الخطاب يرزق كل واحد منهم خمسة عشر درهما كل شهر. "ش هق" .
-
٩١٧٩- "علي رضي الله عنه" عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: كان علي يضمن الخياط والصباغ وأشباه ذلك احتياطا للناس، وقال: لا يصلح للناس إلا ذلك. "عب هق" .
- ج ٤ ص ٩٢٥
[كتاب الإيلاء من قسم الأفعال]
-
٩١٨٠- عن عمر قال: إيلاء العبد شهران. "عب" .
-
٩١٨١- عن عمر قال: إذا مضت على المولى أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها. "قط هق" .
-
٩١٨٢- عن عمر أنه قال: في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فلا شيء عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك.
-
ابن جرير.
-
٩١٨٣- "عثمان رضي الله عنه" عن طاوس أن عثمان كان يوقف المولى. "قط ق" .
-
٩١٨٤- عن عثمان قال: يوقف المولى عند انقضاء الأربعة، فأما أن يفيء، وإما أن يطلق. "عب" .
-
٩١٨٥- عن عطاء الخراساني قال: سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل سعيد بن المسيب عن الإيلاء، فقال: ألا أخبرك ما كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يقولان؟ كانا يقولان: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة. "عب هق" .
-
٩١٨٦- عن علي في المولى قال: إذا مضت الأربعة الأشهر فإنه يوقف حتى يفيء، أو يطلق. "عب قط" وصححه "عب" .
- ج ٤ ص ٩٢٦
٩١٨٧- عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها، قال قتادة: قال علي وابن مسعود: تعتد عدة المطلقة١.
-
٩١٨٨- عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فأما أن يطلق، وإما أن يفيء. مالك والشافعي وعبد بن حميد وابن جرير "ق" .
-
٩١٨٩- عن علي قال: الإيلاء إيلاءان: إيلاء في الغضب، وإيلاء في الرضا، فأما الإيلاء الذي في الغضب فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه
ج ٤ ص ٩٢٧وأما ما كان في الرضا فلا يؤخذ به. عبد بن حميد.