باب الوضوء من الغائط والبول والنوم
فقرة واحدة، ج ١ ص ٦
- ج ١ ص ٧
٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ ابْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا، أَوْ مُسَافِرِينَ، أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلَاّ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَا نَنْزِعَ مِنْ غَائِطٍ، وَلَا بَوْلٍ، وَلَا نَوْمٍ (١) .