من نذر أن يمشي إلى بيت الله عز وجل
٦ فقرات، ج ١٤ ص ٢٠٥
- ج ١٤ ص ٢٠٥
١٩٦٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَمَنْ نَذَرَ تَبَرُّرًا أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ لَزِمَهُ أَنْ يَمْشِيَ إِنْ قَدِرَ عَلَى الْمَشْيِ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ رَكِبَ وَأَهْرَاقَ دَمًا احْتِيَاطًا لَأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِمَا نَذَرَ كَمَا نَذَرَ»
-
١٩٦٧٠ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا نَذَرَ الْإِنْسَانُ عَلَى مَشْيٍ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَهَذَا نَذْرٌ، فَلْيَمْشِ إِلَى الْكَعْبَةِ»
- ج ١٤ ص ٢٠٥
١٩٦٧١ - وَأَمَّا الرُّكُوبُ عِنْدَ الْعَجْزِ فَلَمَّا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَهْرَوَيْهِ بْنُ عَبَّاسٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرَّ شَيْخٌ كَبِيرٌ يَتَهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَالُ هَذَا؟» ، قَالُوا: نَذَرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَمْشِيَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ» ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ، فَرَكِبَ ⦗٢٠٦⦘، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ،
١٩٦٧٢ - وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ
ج ١٤ ص ٢٠٦١٩٦٧٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ، إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ»
-
١٩٦٧٤ - قَالَ: وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ رَوْحٍ
١٩٦٧٥ - قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ بِهَذَا اللَّفْظِ لَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ الْهَدْيِ
ج ١٤ ص ٢٠٦١٩٦٧٦ - وَقَدْ رَوَى مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِ أُخْتِكِ ⦗٢٠٧⦘، فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةً» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلَالٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، فَذَكَرَهُ وَهَذَا رَوَاهُ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنٍ، عَنْهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
١٩٦٧٧ - وَرُوِيَ عَنْهُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «وَتُهْدِي هَدْيًا» ،
١٩٦٧٨ - وَخَالَفَهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، فَرَوَيَاهُ عَنْ قَتَادَةَ، دُونَ ذِكْرِ الْهَدْيِ فِيهِ، وَأَرْسَلَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ،
١٩٦٧٩ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ، دُونَ ذِكْرِ الْهَدْيِ فِيهِ،
١٩٦٨٠ - وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، دُونَ ذِكْرِ الْهَدْيِ فِيهِ،
١٩٦٨١ - وَرَوَاهُ شَرِيكٌ الْقَاضِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ فِيهِ: لِتَحُجَّ رَاكِبَةً وَتُكَفِّرْ يَمِينَهَا ⦗٢٠٨⦘،
١٩٦٨٢ - وَهَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ،
١٩٦٨٣ - وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي حُيَيٍّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، عَنْ عُقْبَةَ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ
ج ١٤ ص ٢٠٨١٩٦٨٤ - وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَحُجَّ لِلَّهِ مَاشِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» ،
١٩٦٨٥ - وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ يَحْيَى، وَاخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ
١٩٦٨٦ - قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ: لَا يَصِحُّ فِيهِ الْهَدْيُ يَعْنِي: فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
١٩٦٨٧ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا «فَلْيُهْدِ هَدْيًا، وَلْيَرْكَبْ» ،
١٩٦٨٨ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: فَلْيُهْدِ بَدَنَةً وَلْيَرْكَبْ
ج ١٤ ص ٢٠٨١٩٦٨٩ - وَرُوِيَ فِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَكِلَاهُمَا مُنْقَطِعٌ وَمَوْقُوفٌ،
١٩٦٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ الْمَشْيَ قَالَ: «يَمْشِي، فَإِنْ عَجَزَ رَكِبَ، وَأَهْدَى بَدَنَةً» ⦗٢٠٩⦘
١٩٦٩١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يَقُولُونَ: يَمْشِي إِنْ أَحَبَّ وَكَانَ مُطِيعًا، وَإِلَّا رَكِبَ وَأَهْدَى شَاةً، وَنَحْنُ نَقُولُ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْكَبَ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بِحَالٍ، وَإِنْ عَجَزَ رَكِبَ وَأَهْدَى، فَإِذَا صَحَّ مَشَى الَّذِي رَكِبَ، وَرَكِبَ الَّذِي مَشَى، حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ كَمَا نَذَرَهُ، وَكَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى مَا
ج ١٤ ص ٢٠٩١٩٦٩٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي عَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَجَزَتْ، فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ، ثُمَّ لِتَمْشِ مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ»
-
١٩٦٩٣ - قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَيْهَا هَدْيٌ
ج ١٤ ص ٢٠٩١٩٦٩٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: " كَانَ عَلَيَّ مَشْيٌ فَأَصَابَتْنِي خَاصِرَةٌ فَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّةَ، فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرَهُ، فَقَالُوا: عَلَيْكَ هَدْيٌ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ سَأَلْتُ؟ فَأَمَرُونِي أَنْ أَمْشِيَ مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ، فَمَشَيْتُ مَرَّةً أُخْرَى "
-
١٩٦٩٥ - وَهَذَا إِنَّمَا أَوْرَدَهُ إِلْزَامًا لِأَصْحَابِ مَالِكٍ فِيمَا تَرَكُوا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي إِيجَابِ الْهَدْيِ، وَلَمْ يَرْوُوا عَنْهُمْ أَنَّهُمْ أَمَرُوهَا بِهَدْيٍ، وَفِيمَا تَرَكُوا مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ فِي إِيجَابِ الْهَدْيِ، وَهُمْ أَمَرُوهُ بِهَدْيٍ، وَلَمْ يَأْمُرُوهُ بِمَشْيٍ
١٩٦٩٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَى الشَّعْبِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَيَنْحَرُ بَدَنَةً ⦗٢١٠⦘،
١٩٦٩٧ - وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَأَوْلَاهُ بِالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ مَا حَكَيْنَاهُ عَنْهُ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
١٩٦٩٨ - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَمْشِي مِنْ مِيقَاتِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى مَكَانًا حَتَّى يَصْدُرَ،
١٩٦٩٩ - وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الِابْتِدَاءِ دُونَ الِانْتِهَاءِ