الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى

فقرتان، ج ١٤ ص ٢٥٠

  1. ١٩٨٢٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} [النساء: ٦]

    ج ١٤ ص ٢٥٠
  2. ١٩٨٣٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي قَوْلِهِ {وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} [النساء: ٦] كَالدَّلِيلِ عَلَى الْإِرْخَاصِ فِي تَرْكِ الْإِشْهَادِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {كَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} [النساء: ٦] ، أَيْ لَمْ يُشْهِدُوا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،

    ١٩٨٣١ - وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي أَنَّهُ «قَدْ يَكُونُ الْمَعْنَى فِي أَمْرِ الْوَلِيِّ بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَبْرَأُ بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ إِنْ جَحَدَهُ الْيَتِيمُ، وَلَا يَبْرَأُ بِغَيْرِهِ، وَقَدْ يَكُونُ مَأمُورًا بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ عَلَى الدَّلَالَةِ»