موضع اليمين
٦ فقرات، ج ١٤ ص ٢٩٩
- ج ١٤ ص ٢٩٩
٢٠٠٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» ،
٢٠٠٣٥ - وَرَوَاهُ أَبُو ضَمْرَةَ، وَأَبُو زَيْدِ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ هَاشِمٍ، وَقَالَا فِي الْحَدِيثِ: عِنْدَ الْمِنْبَرِ
ج ١٤ ص ٢٩٩٢٠٠٣٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبَرِي عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ سِوَاكٍ رَطْبٍ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ» ،
٢٠٠٣٧ - هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ
ج ١٤ ص ٢٩٩٢٠٠٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ الْحِزَامِيُّ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ الْعَامِرِيِّ ⦗٣٠٠⦘، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: «كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنِ ابْعَثَ إِلَيَّ بِقَيْسِ بْنِ مَكْشُوحٍ فِي وَثَاقٍ، فَأُحْلِفَهُ خَمْسِينَ يَمِينًا عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَتَلَ دَاذَوَيْهِ» ،
٢٠٠٣٩ - وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ نَثِقُ بِهِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ وَأَتَمَّ مِنْهُ
ج ١٤ ص ٣٠٠٢٠٠٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ قَالَ: " اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مُطِيعٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فِي دَارٍ، فَقَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ زَيْدٌ: احْلِفْ لَهُ مَكَانِي، فَقَالَ مَرْوَانُ لَا وَاللَّهِ إِلَّا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ، فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ وَيَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ "
-
٢٠٠٤١ - قَالَ مَالِكٌ: كَرِهَ زَيْدٌ صَبْرَ الْيَمِينِ
٢٠٠٤٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَتِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، حَلَفَ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي خُصُومَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ
٢٠٠٤٣ - وَأَنَّ عُثْمَانَ رُدَّتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَاتَّقَاهَا وَافْتَدَى مِنْهَا، وَقَالَ: أَخَافُ أَنْ يُوَافِقَ قَدْرٌ بَلَاءً فَيُقَالُ: بِيَمِينِهِ
٢٠٠٤٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْيَمِينُ عَلَى الْمِنْبَرِ مِمَّا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي قَدِيمٍ وَلَا حَدِيثٍ عَلِمْتُهُ
ج ١٤ ص ٣٠١٢٠٠٤٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَمِنْ حُجَّتِهِمْ فِيهِ مَعَ إِجْمَاعِهِمْ - يُرِيدُ حُكَّامَ الْمَكِّيِّينَ - أَنَّ مُسْلِمًا، وَالْقَدَّاحَ أَخْبَرَانِي، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَأَى قَوْمًا يَحْلِفُونَ بَيْنَ الْمَقَامِ وَالْبَيْتِ، فَقَالَ: «أَعَلَى دَمٍ؟» ، فَقَالُوا: لَا قَالَ: «فَعَلَى عَظِيمٍ مِنَ الْأَمْوَالِ؟» ، قَالُوا: لَا قَالَ: «لَقَدْ خَشِيتُ أَنَّ يَبْهَى النَّاسُ هَذَا الْمُقَامَ»
-
٢٠٠٤٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْعَظِيمَ مِنْ أَمْوَالِ مَا وَصَفْتُ: مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا
٢٠٠٤٧ - قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: يُحْلَفُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى رُبْعِ دِينَارٍ ,
٢٠٠٤٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَسْنَا نَقُولُ بِهَذَا
ج ١٤ ص ٣٠١٢٠٠٤٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رَوَى الَّذِينَ خَالَفُونَا فِي هَذَا حَدِيثًا يُثْبِتُونَهُ عِنْدَهُمْ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ «حَلَّفَ قَوْمًا مِنَ الْيَمِينِ فَأَدْخَلَهُمُ الْحِجْرَ فَأَحْلَفَهُمْ» ،
٢٠٠٥٠ - فَإِنْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا عَنْ عُمَرَ، فَكَيْفَ أَنْكَرُوا عَلَيْنَا أَنْ نُحَلِّفَ مَنْ بِمَكَّةَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَمَنْ بِالْمَدِينَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَنَحْنُ لَا نَجْلِبُ أَحَدًا مِنْ بَلَدِهِ
٢٠٠٥١ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا مَعْنَى هَذَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورِ
ج ١٤ ص ٣٠١٢٠٠٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَعَابَ عَلَيْنَا الْيَمِينَ عَلَى الْمِنْبَرِ بَعْضُ النَّاسِ وَقَالَ: إِنَّ زَيْدًا أَنْكَرَ الْيَمِينَ عَلَى الْمِنْبَرِ؟ قُلْتُ لَهُ: زَيْدٌ مِنْ أَكْرَمِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى مَرْوَانَ، فَأَجْزَأَهُمْ أَنْ يَقُولَ لَهُ مَا أَرَادَهُ، وَيَرْجِعَ مَرْوَانُ إِلَى قَوْلِهِ ⦗٣٠٢⦘،
٢٠٠٥٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّ زَيْدًا دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: «أَيَحِلُّ بَيْعُ الرِّبَا؟» ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ، فَقَالَ: «إِنَّ النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ بِالصُّكُوكِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضُوهَا» ، فَبَعَثَ عُثْمَانُ حَرَسًا يَرُدُّونَهَا "
-
٢٠٠٥٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ زَيْدٌ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ لَقَالَ لِمَرْوَانَ: مَا هَذَا عَلَيَّ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي الْجَوَابِ عَنْهُ،
٢٠٠٥٥ - وَاحْتَجَّ فِي الِاسْتِحْلَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} [المائدة: ١٠٦] ، وَقَالَ الْمُفَسِّرُونَ: صَلَاةُ الْعَصْرِ
٢٠٠٥٦ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ أَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ مَا خَانَا»
- ج ١٤ ص ٣٠٢
٢٠٠٥٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُؤَمَّلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنَ الطَّائِفِ فِي جَارِيَتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا شَاهِدَ عَلَيْهِمَا، فَكَتَبَ: " أَنِ احْبِسْهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ اقْرَأْ عَلَيْهِمَا: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧] " ، فَفَعَلْتُ، فَاعْتَرَفَتْ
ج ١٤ ص ٣٠٢٢٠٠٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَقَدْ كَانَ مِنْ حَكَّامِ الْآفَاقِ مَنْ يَسْتَحْلِفُ عَلَى الْمُصْحَفِ» ، وَذَلِكَ عِنْدِي حَسَنٌ ⦗٣٠٣⦘.
-
٢٠٠٥٩ - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ، بِإِسْنَادٍ لَا أَحْفَظُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، أَمَرَ بِأَنْ يُحْلَفَ عَلَى الْمُصْحَفِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرَأَيْتُ مُطَرِّفَ بِصَنْعَاءَ يُحَلِّفُ عَلَى الْمُصْحَفِ