النكول ورد اليمين

٣ فقرات، ج ١٤ ص ٣٠٩

  1. ٢٠٠٧٥ - احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ بِآيَةِ اللِّعَانِ كَمَا نَقَلَهُ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ،

    ٢٠٠٧٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ⦗٣١٠⦘ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، أَخْبَرَهُ، وَرِجَالًا مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: «تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ» قَالُوا: لَا قَالَ: «فَتَحْلِفُ يَهُودُ»

    ج ١٤ ص ٣٠٩
  2. ٢٠٠٧٧ - وَبِإِسْنَادِهِمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَالثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَبَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بَدَأَ بِالْأَنْصَارِيَّيْنِ، فَلَمَّا لَمْ يَحْلِفُوا رَدَّ الْأَيْمَانَ عَلَى الْيَهُودِ» ،

    ٢٠٠٧٨ - وَبِإِسْنَادِهِمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ⦗٣١١⦘،

    ٢٠٠٧٩ - هَكَذَا رَوَى الشَّافِعِيُّ، هَذِهِ الْأَخْبَارَ هَاهُنَا مُخْتَصَرَةً وَقَدْ سَاقَهَا بِمُتُونِهَا فِي كِتَابِ الْقَسَامَةِ، وَحَمَلَ هَاهُنَا حَدِيثَ سُفْيَانَ عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، وَكَذَلِكَ فَعَلَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ؛ لِأَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَشُكُّ فِيهِ، وَقَدْ بَيَّنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْقَسَامَةِ

    ج ١٤ ص ٣١١٢٠٠٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ: قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ سَهْلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ فَنُزِيَ مِنْهَا فَمَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ لِلَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ: " تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا، فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا عَنِ الْأَيْمَانِ، فَقَالَ لِلْآخَرِينَ: احْلِفُوا أَنْتُمْ فَأَبَوْا " ،

    ٢٠٠٨١ - زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقَدْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَمِينَ عَلَى الْأَنْصَارِيَّيْنِ يَسْتَحِقُّونَ، فَلَمَّا لَمْ يَحْلِفُوا حَوَّلَهَا عَلَى الْيَهُودِ يَبْرَؤُنَ بِهَا، وَرَأَى عُمَرُ الْيَمِينَ عَلَى اللَّيْثِيِّينَ يَبْرَؤُنَ بِهَا، فَلَمَّا أَبَوْا حَوَّلَهَا عَلَى الْجُهَنِيِّينَ يَسْتَحِقُّونَ بِهَا، فَكُلُّ هَذَا تَحْوِيلُ يَمِينٍ مِنْ مَوْضِعٍ قَدْ رُئِيَتْ فِيهِ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُخَالِفُهُ، فَهَذَا وَمَا أَدْرَكْنَا عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ قُلْنَا فِي رَدِّ الْيَمِينِ،

    ٢٠٠٨٢ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَأَمْضَيْتُ سُنَّتَهُ فِي رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى مَا جَاءَتْ، وَسُنَّتَهُ فِي الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى مَا جَاءَتْ فِيهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَدُّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيَانُ أَنَّ النُّكُولَ كَالْإِقْرَارِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ النُّكُولِ شَيْءٌ يُصَدِّقُهُ،

    ٢٠٠٨٣ - زَادَ فِي الْقَدِيمِ: وَالْيَمِينُ عَلَيْهِ يَبْرَأُ بِهَا إِنْ حَلَفَ، وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ لَا أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَزِمَهُ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ،

    ٢٠٠٨٤ - ثُمَّ نَاقَضَهُمْ فِي الْجَدِيدِ بِالْقَصَاصِ حَيْثُ لَمْ يَجْعَلُوا النُّكُولَ فِيهِ، وَلَا فِي الْحُدُودِ كَالْإِقْرَارِ

    ج ١٤ ص ٣١٢٢٠٠٨٥ - وَفِي كِتَابِ الدَّارَقُطْنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْفُرَاتِ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ» ،

    ٢٠٠٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدَ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَسْرُوقٌ، فَذَكَرَهُ،

    ٢٠٠٨٧ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْهَرَوِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيِّ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

    ٢٠٠٨٨ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ غَرِيبٌ وَفِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُجْهَلُ، وَفِيمَا مَضَى كِفَايَةٌ

    ج ١٤ ص ٣١٢٢٠٠٨٩ - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَهُوَ فِيمَا رَوَاهُ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي»

    ج ١٤ ص ٣١٠
  3. ٢٠٠٩٠ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: «الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ، فَإِنْ نَكَلَ أُحْلِفَ صَاحِبُ الْحَقِّ وَأَخَذَ» ،

    ٢٠٠٩١ - وَهُوَ فِي كِتَابِ الدَّارَقُطْنِيِّ

    ج ١٤ ص ٣١٢٢٠٠٩٢ - وَفِي كِتَابِ «الْمَخْرَجِ» لِأَبِي الْوَلِيدِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَفِيهِ إِرْسَالٌ: أَنَّ الْمِقْدَادَ اسْتَقْرَضَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعَةَ آلَافِ ⦗٣١٣⦘ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا قَاضَاهُ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ الْمِقْدَادُ أَحْلِفْهُ أَنَّهَا سَبْعَةَ آلَافٍ، فَقَالَ عُمَرُ: «أَنْصَفَكَ» ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، فَقَالَ عُمَرُ: «خُذْ مَا أَعْطَاكَ»

    ج ١٤ ص ٣١٢