الرجوع عن الشهادة

فقرتان، ج ١٤ ص ٣٤٦

  1. ٢٠٢٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عَلِيًّا، فَشَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ، فَقَطَعَ عَلِيٌّ يَدَهُ، ثُمَّ أَتَيَاهُ بِآخَرَ، فَقَالَا: هَذَا الَّذِي سَرَقَ وَأَخْطَأْنَا عَلَى الْأَوَّلِ، فَلَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ، وَغَرَّمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ، وَقَالَ: «لَوْ أَعْلَمُكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا»

    ج ١٤ ص ٣٤٦
  2. ٢٠٢٤٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ