إذا تنازعا شيئا في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة
٣ فقرات، ج ١٤ ص ٣٥٣
- ج ١٤ ص ٣٥٣
٢٠٢٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ «رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا دَابَّةً، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ نَتَجَهَا، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ» ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَالْمُؤَمَّلُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ
٢٠٢٦٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَهَذِهِ رِوَايَةٌ صَالِحَةٌ لَيْسَتْ بِالْقَوِيَّةِ وَلَا السَّاقِطَةِ، وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُخَالِفُ فِي الْقَوْلِ بِهَذَا، مَعَ أَنَّهَا قَدْ رُوِيَتْ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً ⦗٣٥٤⦘
٢٠٢٦٨ - قَالَ أَحْمَدُ: رُوِّينَا هَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ هَيْثَمٍ الصَّيْرَفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاقَةٍ،
٢٠٢٦٩ - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ شُرَيْحٍ، مِنْ قَضَائِهِ إِذَا تَنَازَعَا شَيْئًا فِي أَيْدِيهِمَا
ج ١٤ ص ٣٥٤٢٠٢٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَزَّازُ بِالطَّابَرَانِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: «اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعِيرٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ» ،
٢٠٢٧١ - هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا، فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا
ج ١٤ ص ٣٥٤٢٠٢٧٢ - وَخَالَفَهُمْ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى فِي مَتْنِهِ، فَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا، فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ، فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ "،
٢٠٢٧٣ - وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ حُمْرَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى،
٢٠٢٧٤ - وَرُوِيَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ⦗٣٥٥⦘،
٢٠٢٧٥ - وَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ
ج ١٤ ص ٣٥٥٢٠٢٧٦ - وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ: أَنَّ «رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعِيرٍ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ، فَقَضَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ» ، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، فَذَكَرَهُ.
-
٢٠٢٧٧ - وَهَذَا مُنْقَطِعٌ،
٢٠٢٧٨ - وَرَأَيْتُ فِيَ كِتَابِ الْعِلَلِ لِأَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ، عَنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ فِي هَذَا الْبَابِ، فَقَالَ: يَرْجِعُ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَى حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ الْبُخَارِيُّ: رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ: أَنَا حَدَّثْتُ أَبَا بُرْدَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ
٢٠٢٧٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَإِرْسَالُ شُعْبَةَ هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ فِي رِوَايَةِ غُنْدَرٍ، عَنْهُ، كَالدَّلَالَةِ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
-
٢٠٢٨٠ - وَأَمَّا حَدِيثُ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَتَاعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ» مَا كَانَا أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا ⦗٣٥٦⦘،
٢٠٢٨١ - فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ تَتِمَّةِ الْقَضِيَّةِ الْأُولَى، وَكَأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بِحُكْمِ الْيَدِ، فَطَلَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمِينَ صَاحِبِهِ فِي النِّصْفِ الَّذِي حَصَلَ لَهُ، فَجَعَلَ عَلَيْهِمَا الْيَمِينَ فَتَنَازَعَا فِي الْبِدَايَةِ بِأَخْذِهَا، فَأَمَرَهُمَا أَنْ يَقْتَرِعَا عَلَى الْيَمِينِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ